.................................................................................................
______________________________________________________
موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره ، واجاب المحقق النائينى عنه فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٦٢ ولكن الانصاف انه لم نعرف معنى محصلا لهذا الوجه فانه ان اراد ان العقل يعتبر قصد الامتثال من عند نفسه فهو واضح الفساد اذا العقل لم يكن مشرعا يتصرف من قبل نفسه ويحكم بما يريد اذ ليس شان العقل الا الادراك ، وان اراد العقل يعتبر ذلك بعد العلم بان ما تعلق الامر به انما شرع لاجل ان يكون من الوظائف التى يتعبد بها العباد فهذا ليس معنى اعتبار العقل ذلك من قبل نفسه بل العقل ح يستقل بجعل ثانوى للمولى على اعتبار قصد التقرب ويكون حكمه فى المقام نظير حكمه بوجوب المقدمة حيث انه بعد وجوب ذيها شرعا يستقل الوجوب بوجوبها ايضا بمعنى انه يدرك وجوب ذلك ويكون كاشفا عنه لا انه هو يحكم بالوجوب فانه ليس ذلك من شان العقل فكذا فى المقام حيث انه بعد اطلاع العقل بان وجوب الصلاة مثلا انما هو لاجل ان تكون من الوظائف المتعبد بها فلا محاله يدرك ان هناك جعلا مولويا تعلق باعتبار قصد الامتثال ويكشف عن ذلك لكشفه عن وجوب المقدمة واين هذا من دعوى كون قصد الامتثال مما يعتبره العقل من دون ان يكون للشارع دخل فى ذلك الخ وفيه اولا ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٣٢ ان صاحب الكفاية لم يقصد بما ذكره من استقلال العقل بلزوم فعل ما يحتمل دخله فى الامتثال الا لزوم الاحتياط عند العقل فى موارد الشك بامتثال الامر الفعلى اعنى به جريان قاعدة الاشتغال فى مثل المورد وعدم جريان اصالة البراءة إلّا ان ما اشار اليه صاحب الكفاية للنظر فيه مبنى وبناء مجال واسع اما المبنى فلما سيجيء إن شاء الله تعالى من ان المرجع فى امثال المورد هى البراءة ـ واما البناء فلانا لا نسلم انه مع استقلال العقل بلزوم الاحتياط تخلصا من العقاب المحتمل لا يبقى مجال لاعمال المولوية بالامر والنهى اذ لا ينحصر غرض الامر المولوى فى جعل الداعى الى فعل ما يحصل به غرض المولى بل هناك اغراض اخرى لا تحصل إلّا بالامر المولوى ونحوه كمعرفة المكلف به تفصيلا ورفع الشك عن المكلف ليعمل على بصيرة من امره ، وثانيا ذكر فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١١١ مضافا الى القطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات غاية الامر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات واما العقوبة