.................................................................................................
______________________________________________________
فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٧ اذ ذلك انما يرد بناء على القول بالاحتياج الى تعدد الامر فى الخارج ـ وهو متمم الجعل ـ وإلّا فبناء على ما ذكرنا من التعدد بحسب الانحلال فلا يرد هذا المحذور اذ ما فى الخارج ح لا يكون إلّا انشاء واحد وامرا واحدا الخ وكذا لو كان امر واحد تعلق حصة خاصة وهى دعوة الامر فلا يرد الاشكال ايضا كما هو واضح وفى ذكر هذه الوجوه كفاية إن شاء الله تعالى ، واختار استادنا الخوئى الوجه الخامس وليس وجها على حده وقد تقدم فى ضمن الكلمات ايضا فى هامش الاجود ، ج ١ ، ص ١٠٧ بما ان قصد الامر وجعله داعيا الى الفعل الخارجى من افعال النفس فالامر بالصلاة مثلا المقيدة بقصد الامر يكون امرا بالمجموع المركب من الفعل الخارجى والنفسانى ومن الواضح ان الامر بالمركب ينحل الى الامر بكل من الجزءين فيكون ذات الفعل متعلقا لحصته من الامر الفعلى لا محاله كما ان جعل هذه الحصة من الامر داعيا الى الفعل متعلق للحصة الثانية من الامر فاذا اتى الفعل بداعى الامر المتعلق به فى ضمن الامر بالمركب فقد تحقق تمام المركب فى الخارج وبذلك يظهر الفرق بين المقام وما اذا كان الجزء الآخر غير قصد الامر فان قصد الامر الضمنى فى المقام محقق لتمامية المركب بخلاف ما اذا كان الجزء الآخر غير قصد الامر فانه لا يمكن فيه الاتيان بقصد امره الا مع قصد الاتيان بالمركب بداعى امتثاله ، وبما ذكرناه من الانحلال يندفع ما اورد على اخذ قصدا لامر فى المتعلق من انه يستلزم ان يكون شخص الامر داعيا الى داعوية نفسه وهو على حدّ وكون الشى علة لعلية نفسه ـ كما عن المحقق الاصفهانى ـ وذلك فانه بناء على الانحلال المزبور يكون احد الامرين الضمنيين داعيا الى داعوية الامر الضمنى الآخر واين ذلك من دعوة الامر الى داعوية نفسه كما انه يندفع به ما افيد فى المتن من ان الاخذ المزبور يستلزم توقف قصد الامتثال على نفسه ، ضرورة لزوم تاخره طبعا عن جميع الاجزاء والشرائط فلو كان هو بنفسه من الاجزاء ايضا لزم التوقف المزبور ، ووجه الاندفاع هو ان المأخوذ فى المتعلق اذا كان قصد الامر ضمنى ودعوته فاين تقدم الشيء وتوقفه على نفسه فظهر مما بيناه ان اخذ قصد الامر فى المتعلق وكونه جزء من اجزاء المامور به لا مانع منه اصلا ، وفيه ان كان الامر ضمنيا كما فرضه فالامر المتعلق بالمجموع بسيط فاتصاف بعض اجزاء متعلقه بكونه