.................................................................................................
______________________________________________________
ماتياً به بداعى امره لا يكون إلّا فى ضمن اتصاف المجموع بكونه ماتياً به بداعى امره ولا يمكن الاتيان بالمجموع بداعى امره لان بعض المجموع المركب هو كون الامر داعيا الى فعل الصلاة مثلا فيلزم من الاتيان بالمركب بداعى الامر كون الامر داعيا الى كون الامر داعيا وذلك محال ، وان كان الامر استقلالا فهو الذى افاده المحقق العراقى قدسسره فى رد المحقق الاصفهانى قال الاول فى البدائع ص ٢٢٦ ان الامر المتعلق بالمركب يتحصص بعدد اجزاء المركب فكل جزء منه تتعلق به حصة من الامر المتعلق بالكل وامتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بقصد الامتثال لا يستلزم امتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بنفس الصلاة مثلا بل هو ممكن فاذا قلنا بانحلال الامر المتعلق بالمركب الى حصص بعدد اجزاء المركب لزم ان يكون الامر المتعلق بالصلاة بقصد امتثال امرها منحلا الى الامر بالصلاة نفسها والى الامر بقصد امتثال امرها فيكون بعض حصص الامر المتعلق بالمركب موضوعا للحصة الاخرى منه وكما يصح باعتبار اجزاء متعلقه التى تركب منها كذلك يصح باعتبار قيوده التى تقيد بها لان الانحلال المزبور ليس إلّا تجزية عقلية والعقل لا يرى فرقا فى هذه التجزية بين الاجزاء التى هى كون الاشياء المتغايرة منضما بعضها لى بعض وبين الخصوصيات التى يصير الشى بانضمامها اليه شيئا خاصا فى قبال شيء آخر ان قلت بناء على الانحلال المزبور يلزم ان يكون بعض الامر الواحد حقيقة توصليا وهى الحصة المتعلقة باتيان الصلاة بداعى امرها وبعضه الآخر تعبديا وهى الحصة المتعلقة بنفس الصلاة ولا يكاد يتصور امر واحد حقيقة بعضه توصلى وبعضه تعبدى قلت قد سبق ان معنى كون الامر توصليا هو كون الغرض المترتب على متعلقة لا يتوقف حصوله فى الخارج على قصد التقرب بخلاف التعبدى فالتوصلية والتعبدية عنوانان يطرءان على الامر باعتبار هذه الخصوصية لا انهما خصوصيتان ذاتيتان فيه ليستحيل اجتماعهما فى شيء واحد بل هو واقع فى اكثر الواجبات التعبدية باعتبار كثير من شروطها كالاستقبال فى الصلاة والطهارة من الخبث ونحوهما الى آخر كلامه ، وتقدم الجواب عنه مرارا من كونه ليس هناك إلّا امر واحد إلّا ان يراد سنخ الحكم كما تقدم بقى شيء ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٣٥ هذا كله فى امكان اخذ دعوة الامر او قصد الامتثال فى متعلق الامر واما الدواعى الاخرى التى تكون متقدمة على الامر وجودا كالمصلحة والارادة والحب