فاخذ دعوتها فى متعلق الامر بمكان من الامكان ضرورة ان ذلك لا يستلزم شيئا من المحاذير المشار اليه انتهى وذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ١١٢ هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال واما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه او كونه ذا مصلحة اوله تعالى فاعتباره فى متعلق الامر وان كان بمكان من الامكان إلّا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان اخذه فيه بديهة الخ واجاب استادنا الخوئى عن ما قاله صاحب الكفاية فى الاجود ، ج ١ ، ص ١١٠ بقوله فيرد عليه انها انما تكشف عن عدم اخذ خصوص غير قصد الامر فى المأمور به واما عدم اخذ الجامع فيه فلا كاشف عنه اصلا نعم لا مناص عن الالتزام بتعلق الامر بذات الفعل ليكون المكلف متمكنا من الاتيان به بقصد الامر إلّا أنّك قد عرفت ان الامر بالمركب يستلزم تعلق حصة منه بذات الفعل لا محاله الى آخر كلامه وتقدم ما فيه والجامع بين الممكن وغير الممكن ايضا لا يمكن كما تقدم مضافا الى انه لم يتضح الفرق بين داعى الامر والدواعى المذكورة لان داعى المصلحة اذا كان مقوما للمصلحة لزم خلوا الفعل فى نفسه عن المصلحة فيمتنع الاتيان به. بداعى المصلحة وهكذا الحال فى داعى الحسن وداعى ذاته تعالى. واستشكل المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٠٨ فى سائر الدواعى ايضا فقال واما بناء على ما ذهب اليه استاذ الاساطين الشيخ الانصارى قده من كون قصد الجهة وهى المصلحة موجبا للتقرب فى عرض قصد الامر فيلزم من اخذه فى المأمور به ذاك المحذور عينا فان قصد جهة الصلاة مثلا يتوقف على كون الصلاة ذات جهة وكون الجهة مترتبة على نفسها والمفروض ان الجهة انما تترتب على قصد الجهة لفرض كونه جزء المأمور به فبدونه لا جهة حتى تقصد فالجهة فرع قصدها وقصدها فرع تحققها فيلزم توقف الشى على ما يتوقف عليه بلا واسطة وهو الدور المصرح المستلزم لتقدم الشى على نفسه بمرتبتين فان الشى متاخر عن علته بمرتبة والمفروض انه متقدم على علته بمرتبة لكونه علة لعلته فيتقدم على نفسه بمرتبتين الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ، ص ٢٣٥ بقوله ويمكن دفع الاشكال المزبور بان موضوع المصلحة وان كان الفعل المقيدة بالدعوة إلّا ان الفعل نفسه مقوم لموضوع المصلحة وفيه استعداد لحصولها به حيث ينضم اليه القيد المزبور فالعاقل اذا تصور ان الصلاة مثلا مستعدة لحصول القرب بها