.................................................................................................
______________________________________________________
من الله تعالى او النهى عن الفحشاء اذا نضم اليها دعوة المصلحة المذكورة كان ذلك التصور كافيا فى دعوة العبد الى فعل الصلاة كما هو الشأن فى المصالح القائمة بالافعال القصدية كالتعظيم مثلا القيام فى وجه القادم مستعد ليكون تعظيما له حيث يكون فاعله قاصدا به التعظيم مع ان الدور المزبور جار فيه لان قصد التعظيم متوقف على كونه تعظيما وكونه تعظيما متوقف على قصد التعظيم ولكن هذا الدور كسابقه مندفع بما اشرنا اليه انتهى وفيه ان الصلاة بنفسها لا استعداد لها اصلا للمصلحة فهل يتوهم احد ان صلاة الخاص لها الاستعداد كذلك كلا فالاستعداد انما للصلاة مع نية الداعى فيرجع المحذور ، ثم قال المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٠٩ واما على المختار من كون جميع الدواعى القربية فى عرض واحد وان الجامع بين الجميع كون العمل لله كما يستفاد من قوله «ع» وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه فوجه امتناع اخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعى القربية فى المأمور به هو ان الداعى اياما فرض ـ كالمصلحة ـ فهو فى مرتبة سابقة على الارادة المحركة للعمل اى فيكون العمل متأخرا عنه برتبتين فيستحيل كونه ـ اى الداعى ـ فى عرض العمل الصادر عن الارادة التكوينية ـ حتى يتعلق به قصد العمل وقصد الداعى ـ فان المفروض سبقه على الارادة وتاخر العمل عنها فاذا لم يكن وقوع الداعى فى حيز الارادة التكوينية فلا يمكن وقوعه فى حيز الارادة التشريعية ايضا بداهة ان متعلق الارادة التشريعية هو بعينه ما يوجده العبد فى الخارج وتتعلق به ارادته فلو لم يمكن تعلق الارادة التكوينية بشيء لا يمكن تعلق الارادة التشريعية به ايضا انتهى واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٣٦ وفيه او لا انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من امكان التوصل الى اخذ الامتثال او الدعوة فى متعلق الامر بامرين كما تقدمت الاشارة اليه وعلى التقريب المزبور يمتنع اخذ الدعوة فى متعلق الامر ولو بامر ثان وثانيا ان دعوة الداعى التى نقول بامكان اخذها قيدا فى متعلق الامر ليست هى شخص الدعوة التى اوجبها نفس الامر بل هى دعوة المصلحة والحب الى اتيان العمل التى توجبها فى نفس العبد دعوة الامر المتوجه اليه فالامر المتعلق بفعل الصلاة مثلا بداعى مصلحتها يدعو المكلف الى الاتيان بالصلاة بداعى مصلحتها فيكون الامر من قبيل الداعى الى الداعى كما هو المشهور فى تصحيح الاجرة على العبادة والمحذور المذكور فى التقريب المزبور انما