و (١)
______________________________________________________
يلزم لو كان المأخوذ فى متعلق الامر شخص الدعوة التى يوجبها الامر فى نفس المكلف لا دعوة اخرى توجبها دعوة الامر نعم يرد الاشكال المشهور فى مطلق باب جعل الداعى الى الداعى وهو عدم تعقل الدعوة الى الدعوة المفروض نشوها من الغير وهذا غير مرتبط بما نقلناه من الاشكال انتهى لكن فيه ان المصلحة الفعلية يمكن قصدها لا ما يكون فيه قوة المصلحة فالدور فى المقام يكون كما فى قصد الامر ولا يمكن رفعه الا بالانحلال او بالامرين كما مر فيه.
(١) ثم انه يقع الكلام فى الثمرة من التمسك بالاصل اللفظى والعملى والاصل اللفظى هو الاطلاق على نحوين الاطلاق اللفظى والاطلاق المقامى ، والكلام ح فى الاطلاق اللفظى ، وتقدم ان عمدة الفرق بين الاطلاقين بعد اشتراكهما فى كون المتكلم فى مقام البيان ان الاطلاق اللفظى يستفاد من نفس اللفظ لتعلق الحكم على الطبيعة المقسم كاكرم العالم مثلا واعتق رقبة ونحوهما وهذا بخلاف الاطلاق المقامى فانه لا يكون لفظ كذلك وانما بين جملة من اجزائه وقيوده ولم يبين هذا القيد فيكشف عدم دخله فى المأمور وإلّا هو الذى اخل بغرضه بعد ما كان من القيود المغفولة عنها كصحيحة حماد الطويلة فى باب الصلاة ، وعلى اى ذكر صاحب الكفاية قدسسره ج ١ ص ١١٢ انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان اخذ قصد الامتثال فى المأمور به اصلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه ولو كان مسوقا فى مقام البيان على عدم اعتباره كما هو اوضح من ان يخفى فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره فيه فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره فيها الخ وهذا على مسلكه تام وتبعه المحقق الاصفهانى قال فى النهاية ج ١ ص ١٣٧ ليس وجه التلازم بين استحالة التقييد واستحالة الاطلاق ان الاطلاق والتقييد متضايفان فلا بد من قبول المحل لتواردهما اذ ليس هذا شان المتضايفين كيف والعلية والمعلولية من اقسام التضايف ولا يجب ان يكون كلما صح ان يكون علة صح ان يكون معلولا وبالعكس بل الوجه فيه ان هذا النحو من التقابل من قبيل العدم والملكة فلا معنى لاطلاق شيء إلّا عدم تقييده ، بشيء من شانه التقييد به فما يستحيل التقييد به يستحيل الاطلاق من جهته نعم لا حاجة الى اثبات استحالة الاطلاق