.................................................................................................
______________________________________________________
لانها غير ثابته بل عدم التقييد لا يكشف عن عدم دخل القيد فى الغرض فلعله ممكن الدخل غير ممكن التقييد الخ. وذكر المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١١٢ اختلفت كلمات الاصحاب فى مقتضى الاصل اللفظى فى المقام فاختار جماعة ومنهم المحقق الانصارى قده اصالة التوصلية واختار صاحب الاشارات قده وجماعة ممن تبعه اصالة التعبدية والحق فى المقام وفاقا لجملة من المحققين هو الاهمال وعدم الاطلاق مطلقا واستدل العلامة الانصارى على مختاره بعدم امكان التقييد فيثبت الاطلاق ولا يخفى عدم صحة الاستدلال المذكور فانه يبتنى على ان يكون الاطلاق مقابلا للتقييد تقابل الايجاب والسلب بان يكون معنى الاطلاق هو مطلق عدم التقييد ولو بالعدم الازلى وهذا المعنى فاسد حتى عنده قدسسره فان الاطلاق وان كان عدميا إلّا انه موقوف على ورود الحكم على المقسم وتمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما لا محاله يكون تقابل العدم والملكة فاذا فرضنا فى مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق قطعا وما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما اذا اتى به بقصد الامر وعدمه يتوقف على ورود الامر فانه كما عرفت من الانقسامات الثانوية فليس قبل تعلق الامر وفى مرتبة سابقه عليه مقسم اصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل صحة التقسيم نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسك بالاطلاق فكل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الاطلاق فيه ايضا ، واما لو بنينا على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء (قده) من كون الاطلاق امرا وجوديا وانه بمنزلة التصريح بالعموم فعدم صحة التمسك بالاطلاق اوضح فانه فى قوة ان يقال صل سواء كان بقصد الامر او لا فان التصريح المذكور انما يصح فيما اذا كان الانقسام قبل الامر لا بعده وإلّا كان اخذ المقسم بما هو مقسم فى متعلق الامر مع ان كونه مقسما انما نشأ من قبله مستلزما لتقدم الشى على نفسه ـ الى ان قال ـ ربما يتمسك لاثبات التوصلية فى مورد الشك فيها بحكم العقل بالاجزاء وان الاتيان بالمأمور به يجزى عقلا والمفروض ان المأمور به غير مقيد بقصد القربة قطعا وهذا الوجه هو المحتمل من عبارة صاحب التقريرات وبيان دفعه ـ اذا فرضنا ان غرض المولى مترتب على الصلاة بداعى القربة فاذا اراد المولى استيفاء غرضه فحيث انه لا يمكن له ذلك إلّا بامرين فلا بد له من امر متعلق بذات الصلاة وامر آخر باتيانها بقصد القربة فكما ان ذات الصلاة تعلق بها ارادة الشارع لكونها مما له