ح فلنا (١) ان ندعى بانه بعد امكان مثل هذا القيد فى حيّز شخص انشائه المتعلق بالذات ايضا ففى صورة لم يؤخذ مثل هذا القيد فى حيز الخطاب فلا باس بالاخذ باطلاق الخطاب لنفى مثل هذا القيد القابل لاخذه فى حيزه بناء على التحقيق كما سيجيء إن شاء الله (٢) من ان مثل هذا القيد ايضا محتاج الى البيان عند دخله فى
______________________________________________________
دخل فى غرضه كذلك لا بد وان يكون داعى القربة متعلقا لارادته غاية الامر انه لا يعقل ذلك بالامر الاول فلا بد من الامر الثانى المتمم للجعل الاول حتى يكون الامر ان فى حكم امر واحد ، فظهر ان توهم سقوط الامر مع عصيان الامر الثانى لا معنى له فان ذلك انما يصح فيما اذا كان الامر ان مستقلين وناشئين عن ملاكين كما اذا فرضنا تعلق النذر بفعل صلاة الفريضة فى المسجد فانه اذا صلاها فى الخارج يسقط الامر الصلاتى وان كان عاصيا بالقياس الى الامر النذرى ويجب عليه الكفارة لا فى مثل ما نحن فيه الذى نشا الامر ان فيه عن ملاك وغرض واحد فيستحيل سقوط احدهما دون الآخر كما ظهر ان عدم السقوط ولزوم الاتيان بداعى الامر من قبل الامر الثانى لا من قبل حكم العقل والزامه لما عرفت ان شانه الادراك لا الالزام فتحصل مما ذكرناه انه فى كل مورد احتمل العقل عدم تمامية الجعل والاحتياج الى امر آخر لا يعقل استقلاله بالاجزاء قطعا وما نحن فيه من هذا القبيل الى آخر كلامه.
(١) واما المحقق العراقى فيتمسك بالاطلاق اللفظى وذلك بعد امكان اخذ الدعوة فى متعلق الامر بوجوبين منشأين بانشاء واحد انه يمكن التمسك باطلاق شخص الخطاب لنفى اعتبار قيد الدعوة فى متعلقة ضرورة ان حال قيد الدعوة حال سائر العقود التى يحتمل اخذ شيء منها فى متعلق الامر غاية الامر ان قيد الدعوة على فرض اخذه فى متعلق الامر لا يكون إلّا بطلبين كما اشرنا اليه وباقى القيود الاخرى يكفى فى اخذها نفس الطلب المتعلق بالمقيد.
(٢) ثم يشير الى ان التمسك بالاطلاق اللفظى مبنى على احد امرين اما كون المرجع هى البراءة عند الشك فى اعتبار قيد الدعوة فى متعلق ، واما كون قيد الدعوة من القيود المغفول عنها اذا قلنا بان المرجع هو الاشتغال عند الشك فى اعتبار شيء فى المأمور به قيدا او جزء.