لدفع قيديّة دعوة الامر ببيان ان هذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة حتى يدفع باطلاقها ، اذ (١) ذلك الكلام ايضا من فروع زعم ان المنشأ بهذا الانشاء شخص وجوب قائم بموضوعه (٢) وإلّا فعلى ما ذكرنا (٣) فيصلح الخطاب للتقييد به فيكون مثل هذا القيد ايضا قابلا لتقيّد الخطاب الشخص فيدفع ح باطلاقه نعم لو بدل هذا البيان ببيان آخر (٤) من امكان اتكال الشارع فى بيانه الى حكم العقل بلزوم تحصيله عند تنجز الامر والخطاب بنفس الذات كما هو شأن من ذهب الى الاحتياط فى مثل هذه القيود عند الشك لكان امتن اذ قصور الخطاب فى اطلاقه ح من جهة احتمال اتكاله فى بيان القيد الى حكم العقل بلزوم تحصيله (٥) وهذه
______________________________________________________
الاطلاق يقابل التقييد مقابلة العدم والملكة وتوضيح ذلك لان قيد الدعوة لا يكون من قيود متعلق الامر الاول ليكون ناظرا اليه نفيا واثباتا ليؤخذ باطلاقه دليلا على عدم اعتباره فى متعلقه بل هو من قيود الغرض التى استدعى الغرض بيانها بخطاب آخر وح ينتهى الامر الى الاطلاق المقامى فلا بد من احراز احد الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعنى بهما القول بالبراءة فى مقام الشك بمثل هذه الامور وكون القيد من الامور المغفول عنها اذا لم نقل بالبراءة حيث يكون المرجع هو الاحتياط.
(١) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان الاطلاق المقصود فى المقام مقابل للتقييد الممكن فيه وقد سبق ان التقييد الممكن يتصور باحد نحوين احدهما كون المطلوب هى الحصة فيكون التقييد دالا على حدود الحصة المطلوبة لا على دخل التقيد فيها ، وثانيهما كون القيد مطلوبا لمصلحة فيه فى عرض ذات المقيد غاية الامر ان مصلحة القيد والمقيد متلازمتان فى مقام التحصيل والاستيفاء فيطلبان معا بطلبين متلازمين فى الانشاء وعليه يكون الاطلاق فى المقام دالا على عدم كون المطلوب هى الحصة او على عدم كون القيد ذا مصلحة لازمة الاستيفاء فى عرض المقيد وملازمة له.
(٢) وهو وجوب واحد شخصى بسيط.
(٣) من وجوب واحد سنخى المنحل بالافراد العرضية والطولية.
(٤) وهو الذى افاده صاحب الكفاية كما تقدم.
(٥) ولكن ذكر المحقق العراقى فى البدائع ، ص ٢٣٩ ولكن مقتضى التحقيق