مأخوذا فى المصلحة بل هو من الامور العقلية التى شأن الشارع ليس بيانه وما هو شأنه بيانه هو الدعوة الدخيلة فى المصلحة والعقل لا يحكم بان ما هو من لوازمه عقلا دخيلا فى مصلحة امره مطلقا وح يحتاج بيان هذه الجهة الى اخذه فى حيّز خطابه فمع عدم اخذه يحكم باطلاق الخطاب وتجريده عنه بعدم دخله فى المصلحة فكان ما نحن فيه من هذه الجهة نظير القدرة الملازمة عقلا لفعلية الخطاب ومع ذلك عند تجريد الخطاب عنه يستكشف باطلاق الخطاب عدم دخله فى المصلحة ولئن شئت فعبر فى المقامين باطلاق المادة ايضا فتدبر. ومن هذا البيان (١) ظهر ايضا فساد زعم (٢) عدم جواز التمسك باطلاق الخطاب
______________________________________________________
الدعوة فى متعلق الامر حين تعلق الامر به لا من حيث تعلق الامر به وان شئت قلت كفاية اطلاق الامر من جهة كشفه عن الارادة لاثبات التوصلية وكشف قيام المصلحة والغرض بمطلق وجود المتعلق المجرد عن حيث دعوة الامر فاذا ورد خطاب من الشارع تعلق بعنوان مثل عنوان الخمس او الجماعة فى الصلاة وشك فى توصليته او تعبديته فيوخذ باطلاق الخطاب فى فرض كونه فى مقام البيان ويثبت به اطلاق متعلق الإرادة نعم لا يجرى بالنسبة الى عنوان المأمور به بما هو كذلك نظرا الى ما تقدم من عدم اطلاق فيه حتى فى التوصليات يشمل غير صورة داعوية الامر اذ عليه نقطع بعدم اطلاق دائرة المأمور به حتى فى التوصليات وتخصيصه بالذات المقرونة بداعى الامر ولكن لا يستلزم تضيق دائرة المأمور به وعدم شموله لغير صورة داعوية الامر لتضيق دائرة المراد والمصلحة كما فى التوصليات حيث كان دائرة المصلحة ودائرة المراد فيها اوسع من دائرة المأمور به وح فلا باس باطلاق الخطاب من تلك الجهة لاثبات التوصلية وبالجملة تلك الداعوية تكون بحكم العقل فى مرحلة الامتثال وليس شأن الشارع بيانه والداعوية التى دخيله فى الملاك والمصلحة من شأن الشارع بيانه ولا دخل له حكم العقل اصلا.
(١) من امكان التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية.
(٢) ولعل المراد المحقق النائينى كما تقدم من امتناع اخذ قيد الدعوة قيدا فى متعلق الارادة والمصلحة والامر بالجعل الاول وما يمتنع تقييده يمتنع اطلاقه لان