لتنجز التكليف بها مجرد تماميّة البيان فى الامر بنفس الذات امكن دعوى عدم اقتضاء اطلاق الخطاب ايضا نفى قيديّته لامكان اتكال الشارع فى بيانه الى حكم العقل بلزوم تحصيله عند تنجز الامر بنفس الذات كما هو ظاهر ، لا يقال ان شخص هذا الخطاب لا محيص من دعوته حتى فى التوصليات نظرا الى ان شأن الامر المولوى باى شيء هو الدعوة غاية الامر لا يكون هذه الدعوة دخيلا فى التوصليات فى المصلحة بخلاف العبادات وما هذا شأنه كيف له اطلاق يشمل حال عدم الدعوة بل مهما تحقق يكون توأما مع الدعوة وان لم يؤخذ مثله فى حيّزه (١) لانه يقال (٢) ان هذه الدعوة التى تكون من لوازم وجوده ربما ليس
______________________________________________________
حتى لو كان غير مغفول عنه وحكم العقل بالاشتغال يجوز التمسك بالاطلاق اللفظى وبه يفرق مع الاطلاق المقامى.
(١) وتوضيح الاشكال الاطلاق انما يتمسك به فيما يمكن اخذه فى المطلق وعدم اخذه ودعوة الامر الى متعلقه هى من شئونه ولوازمه التى لا تكاد تنفك لا عن الامر كما هو واضح ولا عن متعلقه لما بينا سابقا من ان الداعى الى الامر بالشيء هو جعل الداعى الى الاتيان بذلك الشى فمتعلق الامر هى طبيعة الفعل التى جعل المولى داعيا للعبد الى الاتيان بها لا مطلق طبيعته ومعه كيف يتصور امكان الاطلاق فى متعلق الامر ليتمسك باطلاق الخطاب فى مورد الشك ، ولعله اشارة الى اصالة التعبدية الآتي إن شاء الله تعالى.
(٢) وملخصه ان قيد الدعوة يمكن ان يكون دخيلا فى المصلحة التى اوجبت تعلق الارادة بذلك الفعل الذى اشتمل على تلك المصلحة كما انه يمكن ان لا يكون دخيلا فيها والارادة التشريعية دائما تبتع المصلحة سعة وضيقا فى تعلقها بالفعل المراد فالفعل المأمور به وان لم يكن فيه استعداد للاطلاق من ناحية الامر المتعلق به لما ذكر ولكنه فيه مجال للاطلاق والتقييد من حيث الارادة التشريعية التابعة للمصلحة القائمة بالفعل فيمكن التمسك باطلاق المادة لنفى اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الارادة اذ لو كان ذلك القيد دخيلا فى المصلحة الموجبة للارادة لاراده ولو اراده لبينه وبما ان الامر كاشف عن الإرادة ومنبعث عنها يصح التمسك باطلاق متعلق الارادة لنفى اعتبار قيد