الجهة غير مرتبط بعالم عدم قابلية للتقيد كى يرد عليه ما ذكرنا فتدبر هذا كله حال الاطلاقات لفظيا وفى المقام تقريب آخر للاطلاق (١) بدعوى ان هذا القيد لما
______________________________________________________
بمادتها الخ وكان فى تعبير المحقق العراقى ايضا باطلاق المادة كما يظهر من المحقق الاصفهانى ايضا وكذا المحقق النائينى بان الاطلاق تدل على عموم المتعلق وهو الصحيح ايضا ولعله اتكلوا على وضوحه فانه لا معنى لاستظهار التوصلية وعدم اعتبار قصد القربة فى مورد الشك من اطلاق الصيغة بهيئتها فان مفاد الهيئة هو الطلب وقصد القربة على تقدير اعتباره فى العبادات شرعا هو من قيود المادة نظير الستر والطهور والقبلة ونحوها للصلاة لا من قيود الهيئة اى الوجوب والطلب نعم لو شك فى ثبوت قيد للطلب بان شك ان الطلب الوجوبى او الندبى هل هو مطلق ثابت على كل حال او مقيد ثابت على تقدير دون تقدير فعند ذلك يتمسك باطلاق الصيغة بهيئتها لا بمادتها ـ لكن يظهر من بعض الكلمات التمسك باطلاق الهيئة قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٨ فان قلت اطلاق الهيئة عرفا يدل على ان المتعلق تمام المقصود وهو متعلق الغرض فيفيد التوصلية فحمله على التعبدية وان الامر تمهيد وتوطئه لتحقق موضوع الغرض خلاف الظاهر قلت هذا ان نسب الى بعض الأجلة (وهو السيد المحقق الاصفهانى) قدسسره ولكن مبنى على تخيل اخصية الغرض وحيث عرفت ان ذات الفعل وافٍ بالغرض وان الشرائط دخيلة فى ترتب الغرض على ما يقوم به تعرف عدم اخصية الغرض وعدم كون الامر تمهيدا وتوطئه فان قلت اطلاق الهيئة يقتضى التعبدية لان الوجوب التعبدى هو الوجوب لا على تقدير خاص بخلاف الوجوب التوصلى فانه وجوب على تقدير عدم الداعى من قبل نفس المكلف قلت الايجاب الحقيقى جعل ما يمكن ان يكون داعيا لا جعل الداعى بالفعل حتى يستحيل مع وجود الداعى الى الفعل من المكلف ولذا صح تكليف العاصى وان كان له الداعى الى خلافه انتهى ويمكن ان يرجع القيد الى المادة ويشملها اطلاق الامر.
(١) قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١١٢ فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره فيها نعم اذا كان الامر فى مقام بصدد بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضه وان لم يكن له دخل فى متعلق امره ومعه سكت فى المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال فى حصوله كان هذا