كان مغفولا عنه عند العرف فى محاوراتهم فعند تجريد الخطاب منه لا ينسبق الى اذهانهم الا كفاية مجرد الاتيان بالمأمور به فى الوفاء بالغرض ففى هذه الصورة لو لم ينبّه المولى الى القيد لنقض غرضه فالعقل يحكم ح بعدم دخله فيه ، ومثل (١) هذا التقريب يسمى فى كلماتهم بالاطلاق المقامى وهو اوسع (٢) من التقريب
______________________________________________________
قرينة على عدم دخله فى غرضه وإلّا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة الخ والمراد من الوجه هو نية الوجوب او الندب فى صحة العبادة ومثله التمييز بين الواجب من الاجزاء وغيره ، وذكر المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١١٦ ثم لا يخفى ان تمامية الجعل وعدمها انما تعلم من الخارج فتارة يدل الدليل على وجود الامر الثانى وان غرض المولى مترتب على فعل المأمور به مع قصد القربة فيفيد الامر الثانى نتيجة التقييد وان الامر الاول لا يسقط بمجرد الفعل كيفما اتفق واخرى يدل الدليل على عدم وجود الامر الثانى وان الجعل لا يحتاج الى متمم فيكون النتيجة نتيجة الاطلاق هذا بالاضافة الى متعلق الامر واما بالاضافة الى موضوع التكليف فتارة يدل الدليل على ان غرض المولى مترتب على الفعل من كل مكلف عالم او جاهل فيكون النتيجة نتيجة الاطلاق كما دلت ادلة اشتراك المكلفين فى التكليف على ذلك واخرى يدل الدليل على ان الغرض مترتب على فعل العالم دون الجاهل كما فى القصر والاتمام او الجهر والاخفات فيكون النتيجة نتيجة التقييد وعلى هذا فاذا كان المولى فى مقام بيان اظهار تمام جعله ومع ذلك لم يأمر بقصد القربة فيستكشف من هذا لاطلاق المسمى بالاطلاق المقامى تمامية الجعل الاول وعدم احتياجه الى جعل المتمم ثانيا فيكون النتيجة كما فى الاطلاق الكلامى الخ ، وذكر المحقق العراقى ايضا فى النهاية ، ص ١٩٩ ، ج ١ ، يكفينا ح الاطلاقات المقامية بناء على كون مثل تلك القيود من القيود المغفول عنها عند عامة الناس اذ يستكشف بها ايضا عن عدم دخل داعى القرب فى ما هو مرامه وغرضه الخ.
(١) ثم بين الفرق بين الاطلاق اللفظى والمقامى فى المقام بجهتين.
(٢) الجهة الاولى ان الاطلاق المقامى يجرى حتى لو قلنا بان الامر الدال عليه الانشاء امرا واحد شخصيا ولا يمكن بيان القيد بالامر فيمكن التمسك بالاطلاق المقامى وهو المعبر عنه بالاوسعية من الاطلاق اللفظى لانه يختص بما اذا كان دالا