الاول الراجع الى الاطلاق اللفظى من جهة واضيق منه من جهة ، وجه اوسعيّته انه يجرى حتى على مسلك من جعل مفاد الخطاب حكما شخصيا غير قابل للاطلاق كعدم قابلية للتقيد حيث انهما متضايفان (١) ووجه اضيقيته (٢) بملاحظة اختصاصه بامور يكون غالبا مغفولا عنه عند العرف وإلّا فلا مجال لاتمام هذا التقريب ، وح ربما امكن الجمع بين كلمات شيخنا العلامة فى رسائله حيث منع من الاخذ بالاطلاقات فى مقام واتكل بها فى مقام آخر يحمل الاول على اللفظى والآخر على المقامى على ما وجه به بعض الاعظام من المحشين ، ولكن الذى يمكن ان يقال على التقريب الثانى (٣) هو ان ذلك صحيح فى كل اطلاق وارد قبل
______________________________________________________
على سنخ الحكم وتعدد الامر كما تقدم.
(١) تقدم الاشارة الى ذلك فى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو التضايف او العدم والملكة وسيأتى مفصلا فى باب المطلق والمقيد.
(٢) الجهة الثانية يعتبر فى الاطلاق المقامى ان يكون القيد مغفول عنه كما مر مرارا.
(٣) وهو الاطلاق المقامى فالعمدة اثبات ان هذا القيد من القيود المغفول عنها عند عامة الناس ، وتقدم ان الريا من الامور الغير المغفولة عند الناس وفيه ان فى مورد الشك فى التعبدية يكون القيد من المغفول عنه وإلّا لم يشك فيه ايضا يكون مجال الاطلاق المقامى باق ولا يكون بمنزلة القرينة العقلية المتصلة جزما بمجرد انه غير مغفول عنه فى سائر الموارد نعم قصد الوجه والتمييز من الامور المغفولة عنها كما مر. ثم ان استادنا الآملي نقل عنه فى المجمع ، ج ١ ، ص ١٧١ ان المحقق الخراسانى حيث لم يكن الاطلاق اللفظى عنده بمرضى سواء كان بامر واحد او امرين تصدى لاثبات اطلاق ذاتى وهو ان الخطاب اذا كان فى نفسه السريان ولم يكن لحاظه يكفى كما فى الاوامر المتوجهة الى الناس فان اشتراك العالم والجاهل فى ذلك يكون من اجل ان ذاته السريان وحيث لا يمكن ان يكون العلم بالخطاب من شرائط التكليف لان اللازم منه الدور فان العلم بالخطاب متوقف عليه ضرورة انه ما لم يكن الخطاب لم يكن العلم به حاصلا وهو متوقف على العلم به ففى المقام ايضا حيث لا يمكن اخذ قصد الدعوة