الافعال لا اطلاق له بالنحو المزبور بل كانت الذوات متعلقة للامر فى حال انضمامها الى القيد بلا اطلاق ولا تقييد يكفى فى مصلحة الامر صرف المصلحة القائمة بالذوات المقيدة ضمنا غاية الامر إباء الامر عن التقييد اوجب قصره بنفس الذات بنحو قيام المصلحة الضمنية به من الذات المهملة التوأم مع القيد لا مطلقا ولا مقيدا كما لا يخفى. ومن هذا البيان ظهر فساد خيال آخر (١) وهو ان المصلحة المستقلة القائمة بالذات لا يحصل بمجرد اتيان الذات بلا قربى نظرا الى عدم كون الاتيان بالذات علّة لحصوله بل كان مقتضيا ، وتوضيح فساده (٢) بان عدم حصول المصلحة القائمة بنفس الذات ان كان من جهة ملازمته فى الوجود مع المصلحة القائمة بالقربية فمرجعه الى عدم قيامها بالذات مطلقا بل به توأما مع القربة وح
______________________________________________________
(١) ولعله يراد الشيخ الاعظم الانصارى قدسسره نقل المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٢٤ واما اذا شك فالظاهر من عبارة العلامة الانصارى فى الرسائل والمنسوب الى مجلس بحثه هو جريان الاشتغال دون البراءة للشك فى حصول الغرض من الامر بعد فرض لزوم اسقاطه وقد حكى انه اورد عليه قدسسره فى مجلس البحث بان الغرض على تقدير وجوده وان كان لازم التحصيل لكن الشك فى اصل وجوده فيدفع بالاصل فاجاب قدسسره بانه لا اشكال فى وجود الغرض فى الامر إلّا ان الشك فى كونه بحيث يسقط من دون التعبد او لا فيكون المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين فلا بد من الاحتياط انتهى فالمأمور به مقتض لترتب المصلحة ولا يترتب الابنية القربة.
(٢) وملخص الجواب انه ليس كما تقدم من الكفاية ج ٢ ص ٢٢٨ نعم انما ينحل اذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه ح يكون معلوما له وانما كان الترديد لاحتمال ان يكون الاكثر ذا مصلحتين او مصلحة اقوى من مصلحة الاقل فالعقل فى مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام إلّا انه خارج عما هو محل النقض والابرام الخ بل هناك مصلحة واحدة قائمة بالجميع من القيد والمقيد لا قيامها بالذات منفردا وبالمقيد اخرى كما هو اوضح من ان يخفى.