بها وراء الغرض القائم بالمقيد كما توهم (١) اذ هو كك (٢) لو كان الامر بها بنحو الاطلاق بوجه شامل لصورة فقد القيد ايضا وإلّا فلو كان الامر المتعلق بذوات
______________________________________________________
(١) التوهم كون قيد الدعوة قيدا للغرض بعد ما لم يمكن اخذه فى متعلق الخطاب لكن فيه مصلحة مستقلة ولعله اشاره الى ما فى الكفاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ قال نعم انما ينحل اذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه ح يكون معلوما له وانما كان الترديد لاحتمال ان يكون الاكثر ذا مصلحتين او مصلحة اقوى من مصلحة الاقل فالعقل فى مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام الخ وقال المحقق المشكينى فى ص ٢٢٩ الكفاية ج ٢ انه لا اشكال فى تعلق وجوب لكل واحد من الاجزاء ولكنه هل هو وجوب غيرى فقط او غيرى ونفسى كما حكى عن التقريرات او نفسى فقط وعليه هل هو استقلالى كما هو المحكى عن ملا على النهاوندى وبعض الاساطين او الى آخر كلامه فيظهر من الاستقلالى ان لكل جزء مصلحة مستقلة وتفصيله فى محله وذكر المحقق الاصفهانى فى ج ١ نهاية ص ١٤٠ وفى مقام البعث وان امكن البعث الى الفعل المقيد بالشرائط إلّا انه لا يجب على الباعث تقييد مطلوبه بالقيود الدخيلة فى التأثير فى الغرض بل له الامر بذات المطلوب والامر بكل قيد مستقلا ـ الى ان قال ـ والعقاب على ترك الشرط ح ليس لمخالفة الامر المقدمى مطلقا بل لمعصية الامر النفسى حيث انه لم يأت بما تعلق به على نحو يؤثر فى ما له من الاثر فالغاية الداعية الى ارادة ذيها او لا وبالذات والى ارادة ما له دخل فيها ثانيا وبالعرض قد انكشفت بالامرين فيجب تحصيلها وإلّا لا يكاد يسقط الامر النفسى الخ.
(٢) وملخص الدفع ان كون الدعوة قيدا للغرض اشد امتناعا من كونه قيدا لمتعلق الخطاب فالغرض والحب والارادة والخطاب كلها تتعلق بالفعل المطلوب على طريقة واحدة وسير واحد بمعنى ان الفعل الذى يشتمل على الغرض ويتعلق به الحب والارادة والامر هى الحصة من طبيعى الفعل اعنى بها الفعل المقارن لدعوة الامر اليه لا الفعل المقيد بها ولا طبيعى الفعل المطلق نعم على الشارع بيان ما يكون مشخصا للحصة التى هى متعلق غرضه وان كان بيانه بخطاب شخصى انشاء به طلب واحد ممتنعا إلّا انه يمكنه بيان ذلك اما بطلبين او بالاخبار عن طور الغرض ومشخص متعلقه.