التكليف به على نحوه لفرض تبعية التكليف من حيث الاطلاق وعدمه لكيفية قيام المصلحة به وح فان امكن اخذ القيد فى متعلق التكليف فقهرا ينبسط التكليف على الذوات المفروضة مع تقييدها بالقيد ، واما (١) ان لم يمكن اخذه فيه فقهرا المصلحة القائمة به بنحو الضمنية يوجب توجه الامر الى الذوات محضا ولكن بلا اطلاق فيه ولا تقييد ونتيجته وجوب الذوات فى حال الانضمام الى القيد لا مطلقا ولا مقيدا وهو المعبر فى السننا بالقضية الحينية لا مطلقة ولا مشروطة وح لا يقتضى استقلال الامر بنفس الذات فى امثال المقام مصلحة مستقلة قائمة
______________________________________________________
(١) واخرى يمتنع قيام الغرض بجميع ما يفرض جزء او قيدا لذلك المركب الاعتبارى مثل قيد الدعوة فلا محاله يكون ذلك الغرض المستكشف وجوده بالتكليف بالمقيد بمثل القيد المزبور متصورا باحد نحوين احدهما ان يكون الغرض قائما بنفس المركب المقترن بدعوة الامر اليه لا المقيد بها وثانيهما ان يكون قيد الدعوة بنفسه مشتملا على غرض لازم الاستيفاء حين استيفاء الغرض القائم بالمركب المامور به ، وبهذا ظهر لك ان ارتباطية المركب التعبدى من حيث قيد الدعوة لا تنحصر ثبوتا بكون قيد الدعوة مشتملا على غرض مستقل فى عرض الغرض القائم بالمركب ويكون لازم الاستيفاء حين استيفاء الغرض القائم بالمركب بل يمكن ان يكون قيد الدعوة غير مشتمل بنفسه على غرض ما وانما يكون بمقارنته للعمل مشخصا للحصة التى يقوم الغرض بها منه فيؤمر بذلك القيد ليكون الاتيان به مشخصا للعمل المأمور به ، بل يتعين ذلك المعبر عنه بالقضية الحينية ـ وعليه تجرى البراءة العقلية والشرعية معا ويظهر بطلان ما افاده فى الكفاية ج ١ ص ١١٤ ثم انه لا اظنك ان تتوهم وتقول ان ادلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح انه لا بد فى عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعا وليس هاهنا فان دخل قصد القربة ونحوها فى الغرض ليس بشرعى بل واقعى ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كك إلّا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا الخ لما تقدم من كون قيد الدعوة امر وضعه ورفعه بيد الشارع لكن بامرين بانشاء واحد او تعلق تكليفه على حصة خاصه ام لا فتجرى البراءة.