مساوق ثبوت الاشتغال بالاقل فى باب الاقل والاكثر كما ان دخل وجود القيد فى الجزم بالفراغ عن الامر بذات الصلاة فى المقام كدخل وجود الجزء المشكوك فى الفراغ عن التكليف بالاقل فى ذاك الباب ، وعليه فهذا التقريب من الاحتياط فى المقام مستتبع لجريانه فى الاقل والاكثر ايضا فلا مجال للتفكيك بينهما من هذه الجهة ، ولئن شئت توضيح الشبهة (١) بازيد من ذلك فاسمع بان لازم دخل كل قيد فى الغرض كون دخل بقية الاجزاء فيه دخلا ضمنيا لا مستقلا ولازم الضمنية قيامه بكل واحد حين انضمام القيد به لا مطلقا ويستتبع ذلك قيام
______________________________________________________
القول بالبراءة فى الاقل والاكثر الارتباطيين فلو بنينا ح بان هم العقل بالنسبة الى ما تم عليه البيان هو الجزم بسقوط التكليف والامر عنه فلا بد من الاحتياط فى المقامين كما انه لو بيننا على ان المهم عند العقل هو تحصيل الفراغ عن تبعات الامر المعلوم المحقق من العقوبة على المخالفة كما هو التحقيق فلازمه هو البراءة العقلية فى المقامين ـ ويمكن فى قصد الدعوة ان يبين ما هو الدخيل فى غرضه بتعداد ما هو الدخيل فى الغرض لا بالامر حتى يكون محالا ولم يبين فهو الذى اخل بغرضه.
(١) وملخص ما افاده المحقق العراقى قدسسره فى جريان البراءة مطلقا انه تارة نتكلم فيما امكن تعلق الغرض بجميع الاجزاء والقيود كما فى اكثر الواجبات المركبة المشروطة بشروط كالصلاة المشروطة بالطهارة والتستر والاستقبال ، فالغرض القائم بالمركب الارتباطى منبسط على جميع اجزائه على نحو يكون لكل جزء حصة من ذلك الغرض لا على ان يكون لكل جزء غرض مستقل ملازم فى الوجود للغرض القائم فى الجزء الآخر فلا محاله يكون التكليف المتعلق بذلك المركب منبسطا عليه انبساط الغرض الداعى اليه وتكون كل حصة من التكليف المزبور غير مطلقة من حيث امتثال الحصة الاخرى ولا مقيدة بامتثالها بمعنى انه ليس امتثال كل حصة من هذا التكليف متوقفا على امتثال الحصة الاخرى ليلزم الدور فى مقام تحقق الامتثال ولا مطلقا بحيث يصح امتثال بعض الحصص مع عدم امتثال بعضها الآخر ليكون شأن التكليف بالمركب الارتباطى شان التكليف بالامور المتباينة بل امتثال كل حصة من ذلك التكليف انما يتحقق حيث يقترن بامتثال الحصة الاخرى.