اشتغال الذمة بالصلاة ولا يحصل الفراغ إلّا باتيانه بداعى القربة (١) بخلافه فى الاقل والاكثر اذا لاشتغال بالاكثر غير ثابت ولو لانحلال العلم الاجمالى (٢) اقول (٣) ان ثبوت الاشتغال بالصلاة فى المقام بعد احتمال دخل القيد فى الغرض
______________________________________________________
(١) فان الشك فى المقام انما هو فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقابا بلا بيان ضرورة انه مع العلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بمجرد الموافقة.
(٢) ووجه الانحلال فى الاقل والاكثر الارتباطى كالصلاة هو وجوب الاقل يقينا والشك فى وجوب الاكثر بالشبهة البدوية والمرجع فيها قبح عقاب بلا بيان بالنسبة الى الاكثر على المختار مضافا الى حديث الرفع.
(٣) واورد عليه المحقق الماتن قدسسره ان التقريب المذكور ليس موجبا للفرق بين المقام والاقل والاكثر الارتباطى بل هو احد الوجوه التى حررت للدلالة على لزوم الاحتياط فى الاقل والاكثر الارتباطى واجيب عنها فى محله وبالجملة ان كان الشك فى حصول الغرض او سقوط التكليف المعلوم هو الموجب للاحتياط فى المقام فمثله حاصل فى الاقل والاكثر وان كان مثله لا يوجب الاحتياط هناك لان العلم بالتكليف انما يصلح حجة على فعل متعلقه لا غيره والشك فى حصول الغرض انما يقتضى الاحتياط لو كان راجعا الى الشك فى سقوط التكليف المعلوم ولا يقتضى الاحتياط زائدا عليه فلا يجب فى المقام ايضا ، قال صاحب الكفاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ فى دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين والحق ان العلم الاجمالى بثبوت التكليف بينهما ايضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الاكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا ـ الى ان قال ـ مع ان الغرض الداعى الى الامر لا يكاد يحرز الا بالاكثر الى آخر كلامه نعم يفترق المقام عن تلك المسألة على مسلكه بان ما يحتمل دخله فى الغرض فى تلك المسألة مما يحتمل كونه جزء او شرطا للواجب فيكون مجرى للبراءة الشرعية وهنا لا يحتمل فيه ذلك فلا يكون مجرى لها لكنه لا يصلح فارقا فى وجوب الاحتياط وعدمه فى نظر العقل ، وعلى ذلك فكان هذا الاشكال مشترك الورود بين المقام وبين تلك المسألة ولا خصيصة له بالمقام حتى يقال باقتضاء الاصل فى المقام الاشتغال ولو مع