مجال ومجرد عدم معهوديته فى محاوراتهم لا يقتضى الغفلة عنها فى الشرعيات بعد فرض معهوديته عباداته وح لا يكون فى البين الا الاطلاقات اللفظية بالتقريب المتقدم على المبنى المقدم كما لا يخفى هذا كله بمقتضى الدليل الاجتهادى واما بحسب الاصول العملية (١) فنقول انه قد يتوهم (٢) بان المرجع فى المقام هو الاحتياط وان بيننا على البراءة فى الاقل والاكثر (٣) نظرا الى
______________________________________________________
(١) وقع الكلام فى مقتضى الاصل فى المقام على قولين ذهب صاحب الكفاية الى الاشتغال والمحققين الى البراءة فانه بناء على امكان اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر يكون حال الشك فى التعبدية حال الشك فى الاقل والاكثر الارتباطى فكما يمكن ان نقول بجريان البراءة عقلا ونقلا فى الاكثر الارتباطى كذلك يمكن ان نقول بجريانها فى التعبدية وان قلنا بجريان البراءة نقلا فقط كذلك المقام واما على القول بامتناع اخذ قيد الدعوة فى متعلق الامر فتقريب الاشتغال على وجوه.
(٢) منها ما افاده فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١١٣ فاعلم انه لا مجال هاهنا إلّا لاصالة الاشتغال ولو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وذلك لان الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك وعدم احرام الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة وهكذا الحال فى كل ما شك دخله فى الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المأمور به كالوجه والتمييز الخ.
(٣) والضابط فى الرجوع الى البراءة او الاشتغال فان البراءة انما تكون فى مورد كان الشك فى اصل التكليف والاحتياط فى مورد كان الشك فى سقوط التكليف المتعلق بالعمل والخروج عن عهدة امتثاله باتيان المشكوك وح فلا بد بحكم العقل الجزمى باقتضاء الاشتغال اليقينى بالشيء للفراغ اليقينى عنه من الاحتياط وتحصيل الجزم بالفراغ.