الاقل والاكثر اذ ذلك كلّه مبنى على زعمه السابق من تعدد المصلحة والجعل فى المقام دون الاقل والاكثر اذ بعد وضوح فساد المبنى يتضح فساد هذا الخبال ايضا ، ويظهر بان مناط الاشتغال او البراءة فى البابين واحد بلا فرق بينهما ابدا كما بينا (١) وح العمدة فى المقام دفع الشبهة التوأمية فى البابين فنقول وعليه التكلان (٢) اوّلا ان المراد من الحصة المستعملة فى لساننا تارة (٣) يراد منه مرتبة
______________________________________________________
(١) ومحصل الجواب عن الاشتغال على ما افاده المحقق الماتن قدسسره هو ان نقول ان العقل لو كان ناظرا فى حكمه بلزوم امتثال امر المولى الى امتثال امره الواقعى وتحصيله غرضه فى نفس الامر لكان للدليل المزبور وجه مقبول ولكن العقل فى حكمه بلزوم امتثال امر المولى لا يكون ناظرا الا الى التخلص من استحقاق العقاب على مخالفة ذلك التكليف ولا ريب فى ان التكليف لا يصير بحيث يستحق المكلف العقاب على مخالفته إلّا اذا قامت الحجة عليه عند المكلف فى نظر العقلاء فالتكليف الذى لم تتم الحجة عليه عند المكلف لا يصير بحيث يكون المكلف بمخالفته مستحقا للعقاب فى نظر العقلاء وح لا يكون العقل ملزما وحاكما بلزوم امتثاله ولا شبهة فى كون التكليف الذى قامت الحجة عليه عند المكلف هو التكليف بالاقل او التكليف بطبيعى الصلاة مثلا لا الاكثر ولا حصة من طبيعى الصلاة فالعقل يحكم بلزوم امتثال هذا التكليف المعين الذى تمت الحجة عليه وان كان المكلف يحتمل ان التكليف الذى قامت الحجة عليه هو بعض التكليف الواقعى لان بعضه الآخر الذى لم تقم الحجة عليه لا يرى العقل لزوم امتثاله.
(٢) وتوضيح الجواب يتوقف على مقدمه وهى ان الحصة تطلق على ثلاثة معان احدها الحصة من الجنس وهو النوع ولا شبهة فى انه لا يكون الجنس حصة إلّا بانضمام قيد اليه يكون به نوعا مباينا للحصة الاخرى كحصة من الحيوان هو الانسان المنضم اليها الناطق المباين بحصة اخرى المنضم اليها الناهق وهكذا.
(٣) ثانيها الحصة من النوع كالحصة الموجودة فى الفرد منه ولا شبهة فى ان الحصة المزبورة لا تتكون بانضمام قيد وخصوصية الى النوع ليكون ذلك القيد داخلا فى قوامها كى تكون مباينة للحصة الاخرى وعليه فتكون الحصتان من نوع واحد متماثلتين فى جميع ذاتياتهما ولا فرق بينهما الا بالاضافة الى المشخصات التى