.................................................................................................
______________________________________________________
مواد الافعال او هيئاتها اما المواد موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن كافة الخصوصيات وهى مشتركه بين الحصص الاختيارية وغيرها واما الهيئات موضوعة لمعنى جامع بين المواد بشتى اشكالها فالنتيجة انه لا اساس لاخذ الاختيار فى الافعال مادة وهيئة الخ وفيه ان المستدل لم يرد الانصراف بل حكم العقل إلّا ان يكون وجها آخر كما فى الاجود ج ١ ص ١٠٠ انه قد يدعى ان مادة الافعال منصرف الى خصوص ما اذا صدرت عن ارادة واختيار كما قد يقال بان هيئتها منصرفه الى ذلك والحق عدم صحة كلتا الدعوتين الخ وعلى اى اجاب عن الاستدلال المحقق العراقى ص ٢٤٨ بقوله إلّا انه يمكن النظر فى ذلك بما اشرنا اليه فيما سبق من انه قد تكون للكلام دلالات وظهورات متعددة فاذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر بل القاعدة تقضى ببقائه على الحجة وما نحن فيه من هذا القبيل فان اطلاق الهيئة ببعض ظهوره وان كان مقيدا عقلا بالاختيار فظهورها فى الاطلاق وان سقط عن الحجية للقرينة العقلية إلّا ان ظهورها فى كون المادة ذا مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الحجية وعليه يكشف اطلاقها عن اطلاق المصلحة القائمة فيها ولكن قد يستشكل فى ذلك بان اطلاق المادة وان كان يقضى بحصول الغرض من الامر وان صدرت من المكلف بلا اختيار ولازم ذلك سقوط التكليف حين صدورها من المكلف بلا اختيار لحصول الغرض الداعى اليه ولكن ذلك ينافى مقتضى اطلاق الهيئة اذ بعد تقييد الهيئة بالقدرة ولو بحكم العقل يكون مفادها لزوم الاتيان بالمادة فى حال الاختيار ومقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بالمادة فى حال الاختيار وان صدرت من المكلف فى حال بلا اختيار وعليه يقع التهافت بين اطلاقى الكلام الواحد ، ويمكن الجواب عن ذلك بان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده عقلا بحال الاختيار مطلق بالاضافة الى حالتى الاختيار والاضطرار وبعد تقييده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره فى الاطلاق المزبور عن الحجية ولكن لا ينعقد للمقيد ظهور فى الاطلاق الاحوالى بالاضافة الى الاتيان ببعض افراد غير المقيد كما هو الشأن فى التقييد بالمنفصل فان التقييد بالمنفصل لا يوجب إلّا سقوط ظهور المطلق فى الاطلاق عن الحجية لا ينعقد معه ظهور للمقيد فى التقييد بخلاف التقييد بالمتصل فانه ينعقد معه للمقيد ظهور فى الاطلاق الاحوالى بالاضافة الى الاتيان بغير افراده وعدمه وبما ان التقييد بحال الاختيار فى المقام انما