.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة عن المسجد مثلا بالرجل دون المرأة فيشك فى اصل توجه التكليف وهو مورد لاصالة البراءة وقد يكون مع احراز فعلية التكليف وذلك كما اذا كان ما يحتمل شرطيته متحققا من الابتداء ثم ارتفع وزال ولاجله شك المكلف فى بقاء التكليف الفعلى وارتفاعه ومن الواضح انه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة ومقامنا من هذا القبيل فان الولى مثلا يعلم باشتغال ذمته بتكليف الميت ابتداء ولكنه شاك فى سقوطه عن ذمته بفعل غيره المرجع فى ذلك الاشتغال الخ وفيه او لا ليس المقام من قبيل الاطلاق والاشتراط لعدم الامكان بل المراد حالة دون حالة وثانيا ان التكليف انحلالى فاصل ثبوت تكليف الولى عند اتيان الغير غير معلوم ومشكوك من الاول والمرجع فيه البراءة والمعلوم هو تكليفه عند عدم قيام الغير به وليس هذا من الاقل والاكثر الاستقلالى ولا الارتباطى وله حكم الارتباطى كما لا يخفى. اما مصاديق ما يعتبر المباشرة كثيرة كالصلاة اليومية الأدائية والصوم الواجب فى شهر رمضان الادائى والحج على المستطيع ونحو ذلك والاعم من المباشرة ايضا كذلك كتطهير الثوب فى التوصليات والقضاء عن الميت تبرعا او نيابة بالإجازة عن الولى وكالزكاة يعتبر فيها القربة ويحصل بالاستنابة بفعل الغير والصلاة على الميت باذن الولى فان ملاك هذا النحو من الوجوب هو حصول الغرض بوجود الفعل فى الخارج بلا دخل لخصوصيته فاعله فيه ومن ذلك الحج لو لم يقدر على ذلك فيبعث حاجا كما ذكر فى محله وكتحنيط الميت مقتضى اطلاق خطابه المتوجه الى البالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم وان كانوا مميزين ، قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٤٨ الموضع الثانى فى ان اطلاق الخطاب هل يقتضى صدور الفعل عن اختيار او لا يقتضى ذلك وغاية ما يمكن ان يقال هو ان التكليف لما كان مشروطا بالقدرة والاختيار عقلا امتنع الاطلاق فى كل من الهيئة والمادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط بالاختيار عقلا واما المادة فلسراية تقييد الهيئة اليها ومعه لم يبق مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به الخ فالصحيح الاستدلال كذلك لا كما افاده استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ١٤٦ ربما قيل بالوجه الاول بدعوى ان الفعل عند الاطلاق ينصرف الى حصة خاصه وهى الحصة المقدورة فالسقوط بغيرها يحتاج الى ذليل وإلّا فالاطلاق يقتضى عدمه ولكن هذه الدعوى خاطئة ذلك ان منشأ هذا الانصراف لا يخلو من ان يكون