.................................................................................................
______________________________________________________
هناك اطلاق الخ فعليه لم يقيد الهيئة كما توهم حتى يقيد ويضيق به المادة ايضا وانما يسقط حجيته ومن هنا اتضح ما اجاب استادنا الخوئى عن المحقق النائينى فى المحاضرات ج ٢ ص ١٤٩ ان اعتبار القدرة ليس إلّا من ناحية ان التكليف بغير المقدور لغو وان ذلك لا يقتضى إلّا استحالة تعلق التكليف بغير المقدور خاصه واما تعلقه بخصوص الحصة المقدورة فحسب فلا ضرورة ان غاية ما يقتضى ذلك كون متعلقه مقدورا ومن المعلوم ان الجامع بين المقدور وغيره مقدور فلا مانع من تعلقه به ولا يقاس هذه المسألة بالمسألة الاولى حيث قلنا فى تلك المسألة بعدم امكان تعلق التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وبين فعل غيره بداهة انه لا معنى لاعتبار فعل غير المكلف فى ذمته بخلاف مسألتنا فان اعتبار فعل المكلف على ذمته الجامع بين المقدورة وغيرها بمكان ـ وان كان هناك اطلاق كشف ذلك عن ان الواجب هو الجامع دون خصوص حصة خاصة الخ وفيه انه مصادره بالمطلوب وان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور لغو كالتكليف بغير المقدور فقط ولا يصدر من الحكيم على ما افاده المحقق النائينى وهو مدعى امكانه فالامر لا ينبعث الى غير المقدور لكن المصلحة لا مانع من ان يكون اعم فى المادة فيصح ح فلا قصور فى المصلحة ولاجله يجتزى بما صدر منه بغير اختياره على الطريقة التى تقدمت ثم ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٥٠. واما اذا لم يكن فى المقام اطلاق فالمرجع عند الشك فى بقاء التكليف بعد الاتيان بالفرد الاضطرارى هى البراءة لرجوع الشك ح الى الشك فى الاقل والاكثر الاستقلاليين ولا شبهة فى ان المرجع فى الشك المزبور هى البراءة ومعه لا مجال للرجوع الى استصحاب التكليف لحكومة اصالة البراءة عليه الخ لكونه من الاصل السببى والمسببى ومصاديق كفاية غير الاختيار كغسل الثوب ولو بان يطير ذلك بالريح العالى الى الماء وغسله فيصح غسله ويطهر وكذا لو اخذ او ربط يدى الصائم ورجليه واهرق الماء فى فمه فلا يكون مفطرا لاعتبار القصد فيه وكذا السفر فيعتبر فيه الارادة والاختيار فلو اكره على السفر ويكون عن قصد ولو بوعيد من الظالم يجب القصر دون من سد عينه وشد رجليه ويديه ولا يعلم اين يذهب به او التابع الذى لا يعلم قصد متبوعه المسافة لا يجب عليه القصر بل لا يشرع هذا فى التكليفيات وكذا الوضعيات فالضمان يكون للشيء بالاتلاف سواء كان بالاختيار او فى