.................................................................................................
______________________________________________________
حال الغفلة او الاضطرار كالنجاسة فلو كان نائما فضرب برجله لشيء وكسره او القى نفسه من شاهق ووقع على شخص ومات ذلك الشخص فعليه الديه والعوض من المثل او القيمة فى ضمان الاعيان والعهدة تكون لها عرض عريض يمكن ان تكون معتبره ومشغولة فى جميع الاحوال قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٥٠ الموضع الثالث فى ان اطلاق الخطاب هل يقتضى كفاية الامتثال بالفرد المحرم او لا يقتضى ذلك والتحقيق يقضى بالاول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر ومتعلق النهى عموم من وجه ـ اى كالصلاة فى الارض المغصوبة ـ ام عموم مطلق اى كغسل الثوب بالماء المغصوب والنهى عن العبادة كصلاة الحائض واتيان الصلاة فى ظرف عصيان الاهم وهو الازالة وسواء قلنا بجواز الاجتماع ام بامتناعه وذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة فى متعلقه مطلقا ولو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك النهى لغلبته على ملاك الامر يوجب فعلية النهى عن الفرد الذى اجتمعا فيه وتنتفى فعلية الامر وذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر ومعه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعى الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال وعند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم فى الموضع الثانى ومما ذكرنا فى هذا الموضع يظهر لك فى كلام بعض الاعاظم من النظر وقد اشرنا اليه فيما سبق الخ. ذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ١٠٢ فان كان من قبيل الاول ـ اى نسبة الاخص الى الاعم ـ فلا اشكال فى انه يضيق دائرة الواجب ويخصصه بغير الفرد المحرم كما اذا قال اغسل ثوبك ولا تغسل بالماء المغصوب وان كان من قبيل الثانى ـ اى نسبة العموم من وجه فحيث ان الماتى به فى ضمن الفرد المحرم لا يكون متصفا بالحسن الفعلى لفرض وقوعه مبغوضا عليه فلا محاله لا يكون مأمورا به وان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى لتعدد متعلق الامر والنهى إلّا ان الماتى به فى ضمن الفرد المحرم حيث انه فاقد للحسن الفاعلى وهو من شرائط كون الشى مأمورا به فلا محاله لا يكون مامورا به فاذا قام الدليل على سقوط التكليف به فهو يكشف عن تحقق المصلحة او عن ارتفاع الموضوع فلا محاله يكون التكليف مشروطا بعدمه كما فى ازالة النجاسة بالماء المغصوب حيث انه لا نجاسة بعد الغسل به حتى يؤمر بغسلها فاذا شككنا فى الاشتراط وعدمه فالمرجع هو اصالة الاطلاق ان كان وإلّا فالاستصحاب