الوضوح ، ومن التأمل فى ما ذكرنا (١) ظهر ايضا مطلب آخر (٢) وهو ان نتيجة
______________________________________________________
(١) وهو من تعلق الامر على الطبيعة المهملة.
(٢) والمراد من مطلب آخر هو ان نتيجه مقدمات الحكمة انما هو بعد تعلق الطلب على الطبيعة المهملة المنطبق على صرف الوجود وغيره من الاقسام بحكم العقل بكفاية وجود واحد فى تحقق الامتثال ، ويحكم العقل بعدم كفايته فى النواهى لان مبغوضية الطبيعة بمقتضى مقدمات الحكمة المحفوظة فى الطبيعة السارية فلا يتحقق بصرف العصيان باوّل وجوده كما لا يخفى ، الامر الثامن بقى الكلام فى بيان الثمرة بين الاقوال المزبورة اما الثمرة بين القول بالطبيعة وبين القول بالمرة بمعنى الفرد او الوجود الواحد فظاهرة فيما لو اتى دفعه واحدة بافراد متعددة فانه على القول بالطبيعة يقع الامتثال بالمجموع ويكون المجموع امتثالا واحدا ولكنه لا بمناط الترجيح بلا مرجح بل بمناط انطباق الطبيعى المأمور به على الجميع باعتبار كونها وجودا لها ، واما على القول بالمرة فلا يقع الامتثال الا بواحد منها لا بعينه هذا اذا لم يؤخذ الفرد مقيدا بعدم الزيادة وإلّا فلا يقع الامتثال بواحد منها اصلا ، ولكن الذى يسهل الخطب هو عدم ارادة القائل بالمرة مثل هذا لمعنى لما تقدم بان المراد منها انما هو المرة على نحو اللابشرطية وعليه فيقع الامتثال بواحد منها ويصير الزائد لغوا محضا لا مخلا باصل الامتثال هذا اذا اتى المكلف بافراد متعددة دفعة واحدة واما لو اتى بها دفعات فالثمرة ايضا تظهر من جهة قصد الامتثال بالخصوصية وعدم قصدها فانه على القول بالطبيعة يقع قصده ذلك تشريعا محرما بخلافه على المرة بمعنى الفرد فانه ح لا بد من قصد الخصوصية ويقع الامتثال به ايضا ، نعم على تفسير المرة بالوجود الواحد من الطبيعة لا ثمرة فى هذا الفرض بينها وبين الطبيعة بل تختص الثمرة بينهما بالفرض الاول وهو صورة الاتيان بافراد متعددة دفعة واحدة هذا كله بناء على تفسير المرة بالفرد او الوجود الواحد ، واما بناء على تفسيرها بالدفعة فلا ثمرة بينها وبين القول بالطبيعة ومن ذلك ارجعنا القول بالمرة ايضا الى القول بالطبيعة هذا كله فى الثمرة بين القول وبين القول بالطبيعة ، واما الثمرة بين الطبيعة وبين القول بالتكرار فعلى تفسيره بالافراد والوجودات فتظهر ايضا فى صورة الاتيان بالطبيعة فى ضمن فرد واحد فانه على القول بالطبيعة يتحقق الامتثال ويسقط الامر والتكليف من جهة انطباق الطبيعى على الماتى به بخلافه القول بالتكرار اذ عليه كان التكليف بعد على حاله