او كفاية الاستعلاء ايضا (١) او عدم اعتبار شيء منهما (٢) وجوه أردؤها الاخير لعدم صدقه من الدانى الى العالى بل وفى المتساويين ايضا الا من باب الاستهزاء والاستنكار (٣) فالعمدة ح الوجهان الأولان واقواهما الأول. (٤) و (٥) انما صدقه مع الاستعلاء من باب العناية فى المستعلى بادعاء نفسه عاليا فنسبة الامر الى نفسه نظير انشبت المنيّة اظفارها فالمصحح لهذه النسبة اعمال عنائية وادعاء العلو لنفسه فالمستعلى امر بالعناية لا ان استعلامه (٦) موجب لصدق الامر عليه حقيقة فتدبر (٧).
______________________________________________________
الخ.
(١) قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩١ ، واما احتمال اعتبار احدهما فضعيف الخ.
(٢) كما حكى ذلك فى البدائع الرشتى فى النسخة الثانية من نسختى الاوامر فراجع.
(٣) والوجه فى ذلك مضافا الى تبادر ذلك انه يصح سلب الامر عن الطلب الصادر من المساوى فضلا عن الطلب الصادر من السافل حيث يصح ان يقال انه ليس بامر حقيقة بل هو سؤال والتماس كيف وان الامر انما هو مساوق لك (فرمان) بالفارسية وهو يختص بما لو كان الطالب هو العالى دون السافل او المساوى اذ لا يصدق ال (فرمان) على الطلب الصادر عن غير العالى.
(٤) وهو العلو محضا ولو لم يكن عن استعلاء.
(٥) الوجه لعدم كفاية الاستعلاء مع عدم العلو لعدم صدق الامر على طلب المستعلى وصحة سلبه عنه ، واما اعتبار تحقق احد الامرين من العلو والاستعلاء ففيه مضافا الى ما مر يلزم اعتبار الجامع بين العلو والاستعلاء فى مفهوم الامر اذ لا يعقل اخذ احدهما فى مفهومه على نحو الترديد والظاهر انه لا جامع بينهما.
(٦) الصحيح ـ استعلائه ـ.
(٧) قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٠ ، وتقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه وانما يكون اطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه الخ