الصيغ آبية عن اخذ جهة زائدة عن مدلول المادة من الطبيعة والهيئة من ارسال الفاعل الى المبدا فى مدلولها بل تمام النظر الى ان المستفاد من الصيغ معنى يلازم حكم العقل بالتعجيل فى الامتثال او يلازم التراخى وعدم التعجيل او لا يلازم شيئا منهما بتوضيح ان القائل بالفورية يتخيل بان الامر باقتضائه طلب المولى علة تامة تشريعية لوجود المادة وشأن العلة عدم انفكاكه عن المعلول ولازمه حكم العقل بلزوم تعجيل العبد فى امتثاله والقائل بالتراخى (١) يتخيل بان المادة غالبا يحتاج الى مقدمات موجبة لعدم كون الامر علة تامة لوجود المادة بل هو من احد المقتضيات المستتبعة لتهيئة العبد لبقية المقدمات الملازمة قهرا لتراخى المادة فى الوجود والقائل (٢) بعدم الاقتضاء ناظر الى ان علية الامر ليس
______________________________________________________
خصوصياتها وآثارها بل المسلم انما هو تنزيل البعث منزلة العلة التكوينية فى الجملة لا ناقد قلنا ان الامر هو البعث بداعى جعل الداعى وذلك لا يستدعى اكثر من التوصل بذلك البعث الى وقوع المطلوب فى الخارج لذا نجد العقلاء يعدون العبد مطيعا اذا امره المولى بفعل لم تدل القرينة على الفورية فيه فاتى به بعد مضى زمان من حين صدور الامر ـ اللهم إلّا ان يكون المراد من ذلك هو ان للمولى ان يذم العبد على تركه للمأمور به فى اول آنات امكانه بعد عدم اقامة دليل على انه لا اشكال فى التراخى فان هذا من وظائف العبودية سيما فى بعض الموارد مثل الحج الذى يكون فى كل ستة دفعة فى موسم مخصوص ولو لا هذا الدليل ما كان لنا دليل آخر على وجوب الحج فورا لكن فيه ان العقل يذم على ترك المأمور به من رأس واتيانه وظيفة العبودية اما اتيانه فورا فلا يحكم العقل بلزومه وانه من وظائف العبودية كما لو يخفى.
(١) واستدل ايضا لعدم الفور ان المأمور به تحتاج الى مقدمات بعد تعلق الارادة التشريعية به فانها من المقتضيات لا العلة التامة فلاجل تهية سائر المقدمات يلازم التراخى وفيه ان الفورية يلازم القيام بالمقدمات عقلا فلا يمكن اتيان ذى المقدمة بدون المقدمة فالمراد بالفورية ذلك.
(٢) وقد يستدل لعدم الاقتضاء اصلا ان قضية الامر بشيء ليست إلّا البعث نحوه بالايجاد فاذا كان المتعلق هو الطبيعى الجامع بين الفرد الحالى والفرد الاستقبالى