إلّا بملاحظة عدوته الى متعلقة وبمقدار اقتضاء الدعوة ينتزع عنه العلية ومن المعلوم ان الامر اذا تعلق بالجامع بين الافراد الفعلية والآتية فلا يدعوا الا الى هذا الجامع والعقل ايضا لا يحكم إلّا بايجاد الجامع بلا تعيينه فى خصوص الافراد الفعلية ومقتضاه ليس حكمه بالتخيير (١) بين الافراد العاجلة والاجلة ومنه ينتزع ايضا علية الامر لمثل هذا التخيير لا لتعين الافراد العاجلة او لايجاد الطبيعة فى ضمنها بخصوصها كما لا يخفى وعليه فالتحقيق ما ذهب اليه المشهور (٢) كما (٣) ان الامر بالاستباق والمسارعة ايضا ليس إلّا ارشادا الى الحكم العقل
______________________________________________________
فلا جرم لا يقتضى الامر به ايضا إلّا ايجاد تلك الطبيعة بها انها جامعة بين الفرد الحالى والاستقبالى.
(١) قد زيد فى الطبع الحديث كلمة ـ الا ـ ولا يحتاج اليه فانه ليس حكم العقل بالتخيير بل حكمه بايجاد الجامع ولازمه التخيير بين العاجلة والاجلة.
(٢) وهو انه لا يقتضى الفور ولا التراخى ـ عليه ـ المشهور والوجه فى ذلك واضح فان منشأ استفادة الفورية تارة يقال انه نفس الصيغة كما هو ظاهر العنوان واخرى يقال انه هو الدليل الخارجى فاما الوجه الاول فالظاهر انه لا وجه له اصلا لانا نمنع ان تكون الصيغة دالة على اكثر من الطلب المطلق للمادة لما عرفت سابقا من ان المادة تدل على الحدث وان الصيغة تدل على البعث الملحوظ نسبة بين الامر والمأمور والمأمور به فلم يبق فى الكلام ما يدل على الفورية او التراخى ونحوهما ، بل ومع الشك ايضا ربما كان قضية اطلاق المادة هو سقوط الغرض وتحقق الامتثال بالاستعجال الملازم لزمان الحال والتأخير الملازم لزمان الاستقبال بل كان الامر التمسك بقضية اطلاق المادة فى المقام اهون من المقام السابق نظرا الى سلامته عن المزاحمة مع اطلاق الهيئة كما هناك وذلك لعدم اقتضاء لاطلاق الهيئة للاستعجال والفورية فى المقام كى يقع بينهما المزاحمة كما هو واضح وح فمقتضى اطلاق المادة هو تحقق الامتثال باتيان الطبيعة وايجادها بنحو الاستعجال او التراخى.
(٣) واما الوجه الثانى هو استفادة الفورية من دليل خارجى منفصل فقد استدل عليه ببعض الآيات منها قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) ومنها (فَاسْتَبِقُوا