.................................................................................................
______________________________________________________
يمتنع اخذ سببها كذلك فانها من شئونها وكما ان الامر بالاطاعة ارشادى كذلك الامر بالمسارعة والخيرات اليها ويمكن توجيه الاستدلال بما افاده استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ١٩٥ عن المحقق العراقى ان هنا احتمالين احدهما ان تكون الفورية قيدا للموضوع بنحو وحدة المطلوب كوجوب رد السلام فانه لو لم يكن جوابه فورا يسقط الوجوب وان عصى بتركه فى الآن الاول وثانيهما ان تكون واجبة فى واجب بنحو تعدد المطلوب بحيث ان المطلوب الحج والفورية مثلا فاذا عصى فى الآن الاول يجب فى الآن الثانى اذا كان بنحو تعدد المطلوب وبخلافه لو كان بنحو وحدة المطلوب فانه يسقط الواجب عن وجوبه ويفوت بواسطة عدم مراعات القيد اذا عرفت ذلك فنقول على التقديرين اما ان يكون العقل مستقلا فى الحكم بالعقاب فالآية ارشاد الى حكمه او لا يكون مستقلا فالآية تكون بيانا لحكم مولوى يجب الاتيان به او كان مستقلا فى الاستحسان لا فى العقاب فائضا للشرع ان يظهر المولوية بالآية بلزوم مراعاة الفورية فالاشكال بكلا شقيه مندفع لانه على فرض استقلاله بالعقاب فلا كلام فى وجوب الفورية مع ارشادية الآية وعلى فرض استقلاله فى الاستحسان فالوجوب يستفاد من ظاهر الخطاب فى المولوية فتحصل تمامية الآية للاستدلال على الفورية الخ. ويمكن الجواب عن الآيتين ايضا بان الآية على تقدير دلالتها على وجوب المسارعة لا تدل على تقييد الواجب بالفورية بل هى على خلاف ذلك ادل لان مادة المسارعة الى الشى انما تكون فيما هو موسع كما لا يخفى وكذا الحال فى الآية الاخرى على تقدير كون المراد من الخيرات الخيرات الاخروية كما هو الظاهر واليك توضيحه ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٥٢ فى الجواب عنهما ان الاستباق الى فعل الخيرات يقتضى بمفهومه وجود عدد من الخيرات يتحقق الاستباق بفعل مقدار منه وينتفى فى المقدار الآخر ولا ريب فى ان المقدار الذى لا يتحقق الاستباق فيه هو من الخيرات وعلى فرض وجوب الاستباق فى الخيرات يلزم ان يكون المقدار الذى لا يتحقق به الاستباق ليس من الخيرات لمزاحمته للمقدار الذى يتحقق به الاستباق واذا انتفى ان يكون من الخيرات هذا المقدار لزم عدم وجوب الاستباق فى المقدار الذى كان الاستباق يتحقق فيه واذا انتفى الوجوب عن الاستباق انتفت المزاحمة بين اعداد الواجب الموجبة لخروج بعضها عن حيز الوجوب فيتعلق بها الوجوب جميعا وبه يعود