كما هو الشأن فى كل واجب نفسى مقدمة لواجب نفسى آخر ولكن فى صورة وحدة الوجوب لا يصلح هذه المقدمية ان يصير مناط ترشح الوجوب عن ذى المقدمة الى مقدمته لان الوجوب الغيرى الناشى عما هو متحد مع وجوبه يستحيل قبوله للتاكد كما انه يستحيل اجتماع الوجوبين ايضا فى محل واحد والله العالم وبالجملة (١) نقول انه بعد فرض انتزاع تركب الواجب من وحدة وجوب المتكثّرات يستحيل ح تعلق الوجوب بالمركب والكل بما هو مركب اعتبارى وكل بل صقع الكلّية والجزئية فى المرتبة المتاخرة عن وحدة الوجوب المنشأ لاعتبار الارتباط بين المتكثرات ولذا اشتهر (٢) فى الاحكام الوضعية انتزاع الجزئية عن الوجوب ومن المعلوم ان لازمه انتزاع الكلية ايضا منه كيف (٣) والجزئية والكلية متضايفان منتزعان عن الشى فى رتبة واحدة فمع
______________________________________________________
(١) فتحصل ان الوجوب يتعلق على عدة اجزاء وبالامر يصير له وحدة اعتبارية فليس مركب اعتبارى قبل تعلق الوجوب حتى يكون المركب كلا والذوات جزء وتعلق بذلك المركب الاعتبارى الوجوب.
(٢) ويشهد لذلك ما اشتهر انه جزء للواجب فى قباله كل الواجب او جزء المامور به فالجزئية وفى قبالها الكلية تنتزع عن المامور به وما تعلق به الامر فلا معنى لان يكون الذوات مقدمة للكل والمركب لعدم السبق واللحوق اصلا بل تعلق الامر على الذوات فى عرض واحد.
(٣) الجزئية والكلية من الامور الذات الإضافة فلا يتحقق الجزء الا مع الكل والكل الا مع الجزء كالتحتيّة والفوقية ، هذا ولعل ما حققه المحقق الماتن هو المراد من كلام صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٠ ثم لا يخفى انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض وذلك من كون الاجزاء بالاسر عين المامور به ذاتا وانما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثا اليها بنفس الامر الباعث اليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الامر والنهى معه لعدم تعدّدها هاهنا لا الواجب بالوجوب الغيرى لو