.................................................................................................
______________________________________________________
كان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها والتوسل بها الى المركب المامور به ضرورة ان الواجب بهذا لوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لانه المتوقف عليه لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون الخ. والامر كما ذكره بقى شيء ـ وهى الثمرة لدخول المقدمات الداخلية فى محل النزاع وعدم دخولها ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٩ ثم ان الثمرة بين القولين تظهر فى باب الاقل والاكثر الارتباطيين من جهة الرجوع الى البراءة والاشتغال فانه على القول بالوجوب الغيرى للاجزاء ربما يتعين فى تلك المسألة المصير الى الاشتغال نظرا الى وجود العلم الاجمالى بالتكليف وعدم صلاحية العلم التفصيلى بمطلق وجوب الاقل الاعم من الغيرى والنفسى للانحلال لتولده من العلم الاجمالى السابق عليه وتحقق التنجز ـ اى تنجز الاكثر بالعلم الاجمالى بالوجوب النفسى او الوجوب الغيرى ـ فى الرتبة السابقة واما على القول بعدم وجوب الاجزاء بالوجوب الغيرى اما من جهة انتفاء ملاك المقدمية فيها او من جهة محذور اجتماع المثلين فيمكن الرجوع الى البراءة فى تلك المسألة نظرا الى رجوع الامر ح الى علم تفصيلى بتعلق ارادة الشارع بذات الاقل ولو لا بحده وهو الخمسة مثلا والشك البدوى فى تعلقها بالزائد واما العلم الاجمالى فانما هو متعلق بحد التكليف وانه الاقل او الاكثر كالخط الذى يتردد حده بين الذراع والذراعين ومثل هذا العلم لا اثر له فى التنجيز لان المؤثر منه انما هو العلم الاجمالى بذات التكليف لا بحده الخ واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٣٠١ قال ان ما افاده قدسسره خاطئ جدا والسبب فى ذلك هو ان انحلال العلم الاجمالى وعدمه فى تلك المسألة يرتكزان على نقطه اخرى وهى جريان اصالة البراءة عن وجوب الزائد وعدم جريانها ولا صلة لها باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى وعدم اتصافها به وان شئت قلت ان الامر بالمركب اذا لم يكن امر بالاجزاء فلا موجب للانحلال وان كان الامر به عين الامر بالاجزاء كما هو كذلك تعين القول بالانحلال بناء على ما حققناه فى مورده من عدم المانع من جريان اصالة البراءة عن وجوب الزائد وعلى كلا التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الاجزاء غيريا والقول بعدمه الخ وفيه ان الكلام فى الانحلال وان العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى لا يوجب انحلال العلم الاول لتنجز اطرافه به قبل ذلك وهو الاثر ولا يبتنى على وجوب الزائد فان الكلام فى اصل المقتضى ـ وذكر