النزاع بحث ربما يجزم (١) بخروجه عن مركز البحث اذ (٢) المدار فى المقدمية على اقتضائه انتفاء ذيه وهذا المعنى لا يكاد يتحقق فى مثله غاية الامر يدخل
______________________________________________________
توقف وجود الوضوء عليه.
(١) قد عرفت من صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٣ قال لا ينبغى توهم دخولها فى محل النزاع الخ.
(٢) هذا هو الوجه لخروجها عن محل النزاع لعدم التوقف عليها نعم غالبا يلازم ذلك لا اثر لها فى الدخول فى محل النزاع وذكر فى المحاضرات ج ٢ ص ٣٠٣ نعم لا وقع لتقسيمها ثالثا الى الشرعية والعقلية والعادية وذلك لان الاولى بعينها هى المقدمة الخارجية بالمعنى الاعم ـ اى خارجة عن المامور به قيدا وداخله فيه تقييدا كالشرائط ـ وليست مقدمة اخرى فى مقابلها والثانية هى المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص ـ اى غير دخيلة فى الواجب لا قيدا ولا تقيدا او انما يتوقف وجوده فى الخارج على وجودها كتوقف وجود الصلاة على مكان ما ـ واما الثالثة فان اريد منها ما جرت العادة على الاتيان بها من دون توقف الواجب عليها خارجا فلا شبهة فى خروجها عن مورد النزاع ، وان اريد منها ما يستحيل وجود الواجب فى الخارج بدونها عادة وان لم يستحل عقلا وذلك كالكون على السطح مثلا حيث انه بلا طى المسافة محال عقلى لاستحالة الطفرة ولكنه بلا نصب السلم محال عادى ضرورة امكان الطيران ذاتا ـ الى ان قال ـ فاذن ترجع المقدمة العادية الى المقدمة العقلية ـ اى حيث ان المقدمة الجامعة بين الطيران ونصب السلم وحيث ان الفرد الاول غير متحقق انحصر الجامع عقلا فى الفرد الاخير وهو نصب السلم الى آخر كلامه وفيه اولا ان المقدمة الخارجية بالمعنى الاعم فى مطلق الشرائط وهذه اخص وهى الشرائط الشرعية وثانيا فلان المقدمات العقلية فمما يكون محال ذاتا كوجود الممكن بلا علة والمقدمات الخارجية بالمعنى الاخص اعم من ذلك لعدم انحصاره بها لتوقف ذلك عليه عقلا وثالثا قد عرفت ان المدار على الإناطة ولا يرجع العادية ولا الشرعية الى العقلية اصلا فالصحيح ما ذكرنا وما ذكره تبعا لاستاده المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٢٠ بعين عبارة محاضرات المتقدمة فى غير محله مضافا الى ان فى الكفاية تقسيم المقدمات الى الخارجية والداخلية على الوجه الذى ذكروه والامر فى ذلك سهل.