ايضا تارة (١) يكون العادة بمثابة لا ينفك عن الاناطة المزبورة دائما واخرى (٢) ينفك عنه احيانا وبهذه الملاحظة (٣) امكن دعوى اختلاف المقدمات فى الانتساب الى العقل والشرع والعادة بمناط اختلافهم فى مناط المقدمية الذى هو جهة اناطة احدهما بالآخر ، ثم (٤) لا اشكال دخول المقدمات العقلية (٥) والشرعية (٦) والعادية (٧) بالمعنى الاول (٨) فى حريم النزاع فيصير مقدمية نصب السلّم من قبيل المقدمات العادية لكونه على السطح قبال الطهارة التى يكون من المقدمات الشرعية وتحصل الماء الذى هو من المقدمات العقلية واما المقدمات العادية (٩) بالمعنى الثانى كاعتياده بحركة قبل صلاته مثلا ففى دخوله فى حريم
______________________________________________________
العقلية إلّا انه لا ينبغى توهم دخولها فى محل النزاع وان كانت بمعنى ان التوقف الى آخره وقد تقدم اذ لا توقف عليها كما هو واضح.
(١) هذا اشارة الى القسم الأول من العادية التى لا يمكن تحقق ذيها بدونها وقد تقدم.
(٢) هذا اشارة الى القسم الثانى واشرنا اليه اخيرا من امكان تحقق ذيها بدونها.
(٣) ثم رجع الى اصل المدعى وان التقسيم صحيح من العقلية والشرعية والعادية بحسب الإناطة ولو بعد تحقق الإناطة بتوسيط جعل الشارع او بتوسيط قضاء العادة يكون التوقف عقليا لكن محط النظر اصل الاناطة.
(٤) والمقدمات يدخل فى محل النزاع.
(٥) سواء كانت المقدمة عقلية.
(٦) ام التوقف شرعيا محض.
(٧) او بمقتضى العادة لا مطلقا.
(٨) اى مما يتوقف عادة عليه كالكون على السطح بنصب السلم ولم يكن طريق آخر لاتيان الواجب منه عادة وان لم يكن مستحيلا عقلا غيره كالطيران.
(٩) دون ما جرت العادة على الاتيان به قبل ذى المقدمة من دون توقف عليه وجودا مثل ما جرت العادة عند شخص من تطهير محل الاستنجاء قبل الوضوء من دون