مناط المقدمية وإلّا (١) فلا شبهة فى اختلاف المقامات بالاضافة الى هذه المرحلة لانه ربما يكون اناطة احد الوجودين بالآخر ذاتيا بحيث لو عرض على العقل يرى بينهما الترتب (٢) واخرى يكون الاناطة بجعل شرعى ففى مثل هذا الفرض لا يرى العقل بنفسه بينهما الاناطة وانما يرى الاناطة بينهما من ناحية الشرع (٣) وثالثه (٤) لا يرى الاناطة المزبورة الا من جهة اقتضاء العادة وفى الاخير (٥)
______________________________________________________
(١) اى وان لم يكن النظر الى ذلك بل النظر الى اصل الإناطة كما هو محط النظر فى هذا التقسيم فى اصل تلك الاناطة من كونها تارة ذاتية محضة بلا توسيط شىء من جعل شرعى او قضاء عادى واخرى شرعية محتاجة الى اعتبار الشارع اياها كالصلاة فى ظرف الطهارة فان الاناطة بين الصلاة والطهارة ح لم تكن ذاتية كما عرفت وانما هى من جهة توسيط جعل الشارع ايّاها من جهة انه لو لا جعل الشارع لم يكن اناطة بين الطهور والصلاة بل كان العقل يجوز تحقق الصلاة بدون الطهارة.
(٢) هذا هى الذاتية بان يرى الاناطة بين الوجودين كطلوع الشمس واضاءة العالم ذاتيا فيحكم العقد بترتب المعلول على العلة وجدت فوجد ولو يكون زمانا واجد.
(٣) وهذا هى الشرعية ومجرد دخلها فى المصلحة ايضا لا يقتضى اناطة الصلاة بها قهرا لا مكان ان لا يعتبرها الشارع فيها فى مقام الامر بها ولو من جهة مصلحة اخرى كمصلحة التسهيل على المكلفين فالاناطة يكون بجعل الشارع وبدونه لا اناطة اصلا.
(٤) وثالثه تكون الاناطة عاديه فانه لو لا قضاء العادة لما كان اناطة بنظر العقل بينهما بوجه اصلا لتجويزه تحقق ذيها بدونها كما فى علم المعصومين عليهمالسلام حيث انها كانت حاصلة لهم من غير اشتغالهم بتحصيل العلم فى مرور الزمان مع ان عادة غالب الناس وعادة على حصول العلم بتحصيله.
(٥) وقلنا ان العادية على قسمين واشار اليهما فى الكفاية ج ١ ص ١٤٣ واما العادية فان كانت بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا ان العادة جرت على الاتيان بواسطتها فهى وان كانت غير راجعة الى