والشرعية (١) والعادّية (٢) وقيل (٣) بارجاع الجميع (٤) الى العقلية و (٥) هو كذلك (٦) لو كان النظر فى كل واحد (٧) بعد الفراغ عن مرحلة الاناطة التى هى
______________________________________________________
المقدمة بدونه الخ وذلك كما اذا كان المعلول التكوينى لعلة تكوينية واجبا فيكون توقف هذا المعلول الواجب على علتها عقليا.
(١) قال فى الكفاية ج ١ ص ١٤٣ والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا الخ كالطهارة للصلاة فانها مقدمة شرعا للصلاة ولا تحصل الصلاة بدونها والتوقف شرعى لا عقلى اذ لا توقف للحركات المخصوصة من الركوع والسجود وغيرهما على الطهارة.
(٢) والعادية تحتمل معنيين سيأتى.
(٣) والقائل هو صاحب الكفاية فيها ج ١ ص ١٤٣ ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا اذا اخذ فيه شرطا وقيدا واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا الخ فبعد اعتبار الشارع شرطية شيء لشيء كالطهارة للصلاة لا محاله يصير التوقف عقليا من جهة استقلال العقل بعد توسيط الشارع باستحالة تحقق المشروط بدون شرطه.
(٤) اى الشرعية والعادية معا يرجعان الى العقلية اما الشرعية فقد عرفت واما العادية باحد معنييه قال فى الكفاية ج ١ ص ١٤٣ وان كانت بمعنى ان التوقف عليها وان كان فعلا واقعيّا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح إلّا انه لاجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا فهى ايضا راجعة الى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا وان كان طيرانه ممكنا ذاتا الخ فقضاء العادة باستحالة تحقق المشروط بدون شرطه واستحالة الصعود على السطح لغير الطائر بدون نصب السلم.
(٥) هذا هو الجواب عن الشبهة.
(٦) وملخصه انه بعد توسيط جعل الشارع واعتباره او قضاء العادة وان كان الامر كما ذكر من صيرورة التوقف عقليا إلّا ان هذا المقدار لا يقتضى رجوع الشرعية والعادية الى العقلية والوجه فى ذلك.
(٧) ان حكم العقل بالتوقف حكم وارد على المقدمة فارغا عن الاناطة التى هى مناط مقدمية الشىء.