خارجة عن دائرة اعطاء الوجود بل شأنها ليس إلّا اعطاء القابلية للمعلول فى الانوجاد ولقد تقدم ان مرجع اعطاء القابلية فيه الى كونها طرف اضافة لشىء يكون الشى متحدّدا ومقدّرا به وخارجا عن سعته بنحو يكون بهذا الحد قابلا للانوجاد وفى مثل هذا المعنى لا يابى العقل عن تقدمه زمانا او تاخره. ومن العجب عمّن بالغ فى انكار الشرائط المتاخرة زمانا حيث يكون عمدة تشبثه فى مدّعاه بجعل الشرط متمّما للمقتضى فى التاثير (١) ،
______________________________________________________
للمقتضى الخصوصية التى بها يتم اثره إلّا اذا اضيف المقتضى اليه فى حال تقدمه ورب محصل لا يوجب تلك الخصوصية إلّا اذا اضيف اليه فى حال مقارنته كما فى تاثير النار فى الاحراق اذا اضيفت الى المحل المقترن باليبوسية وهكذا الحال فى المحصل للخصوصية فى حال تاخره فالمحصل للخصوصية فى حال التقدم لا يحصلها فى حال المقارنة وهكذا المحصل له فى المقارنة لا يحصلها فى حال التقدم والتاخر وكذا فى حال التاخر لا يحصل الخصوصية بالإضافة اليه فى حال المقارنة والتقدم وقد بينا ان المحصل للخصوصية المذكورة هو المسمى بالشرط الخ وفى الامور التكوينية الشرط المتاخر هو عدم شرب الحليب المتاخر شرط فى تاثير شرب السم المتقدم فمن حدود تاثير المقتضى اضافته الى عدم شرب الحليب المتاخر وإلّا يمنع عن تاثيره.
(١) ومن الوجوه التى استدلوا بها لامتناع الشرط المتاخر والمتقدم ويرجعه الى الشرط المقارن ما اختاره المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٦٨ ان التحقيق ان الشرط اما من متممات فاعلية الفاعل ـ اى النار ـ او من مصححات قبول القابل ـ اى الجسم ـ وتوصيف توقف المعلول به من باب الوصف بحال متعلقه ـ اى بالعناية ـ وإلّا فلا حاجة له بنفسه فى مقام الصدور الا الى الفاعل لحصول الاحراق فى الخارج يتوقف على ما منه الاحراق او ما به الاحراق على اختلاف النظر فى النار إلّا ان النار لا تؤثر إلّا اذا كانت بوصف كذا كما ان الجسم لا يقبل الاحتراق إلّا اذا كان بوصف كذا فتحقق ان معنى شرطية الوضع والمحاذات او يبوسة المحل ونحو ذلك اما كون الفاعل لا يتم فاعليته او المادة لا تتم قابليتها الا مقترنا بهذه الخصوصية وعليه يصح لحاظ شرطية الطهارة للصلاة قان معنى شرطيتها لها ليس توقف وجودها على وجودها بل