واجبا واحدا مركبا (١) وبعضها غير مركب (٢) كما ترى فى غسل الاحداث والاخباث بناء على اعتبار التعدد (٣) ، وملخص الاشكال (٤) هو ان مناط المقدمية ان كان بترتب وجود المعلول عليه مستقلا فهذا المعنى غير صادق على الغسلين (٥) وان كان المناط بترتب العدم على العدم (٦) فهذا المعنى (٧) صادق على واحد من اجزاء الوضوء ايضا فما وجه التفكيك بين هذه الاجزاء (٨) مع غسل الاخباث (٩) ، وحل ذلك ليس إلّا بما ذكرنا من البيان ، وربما اجابوا (١٠) عن هذه الشبهات بان اختلاف نحوى الوجوب بكيفية النظر الى الجميع منضما او
______________________________________________________
المستحيل باعتبار استلزامه ح لاجتماع المثلين احدهما الوجوب الضمنى الغيرى باعتبار تعلق الوجوب الغيرى بالمجموع والآخر الوجوب الغيرى المستقل باعتبار ما فى كل واحد منها من الملاك المزبور.
(١) اى وجوب واحد غيرى تعلق بالمجموع وكل جزء من المركب له وجوب ضمنى غيرى كغسل الاعضاء فى الوضوء والغسل.
(٢) اى وجوب غيرى تعلق على كل جزء من المقدمة مستقلا وهو تعدد الغسل فى رفع الخبث فكل واحد يرتفع الخبث فى الجملة.
(٣) والثمرة المترتبة عليها كغسل الوجه واليدين فى الوضوء فانه واحد مركب وكذا غسل الراس واليمين والشمال واما غسل الخبث متعدد مستقلا.
(٤) تقدم مفصلا بيانه.
(٥) لعدم ترتب الوجود على شىء منهما مستقلا.
(٦) اى الانتقاء عند الانتقاء كما عرفت.
(٧) اى الانتفاء عند الانتفاء يترتب على كل واحد من اجزاء المقدمة وترك احد الغسلين.
(٨) فى الوضوء والغسل.
(٩) وغسل الخبث مما اعتبر فيه التعدد.
(١٠) نقل المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٩٢ عن تقريرات شيخنا الاعظم الانصارى من دعوى المغايرة باعتبار لحاظ الاجزاء منضما تارة ومستقلا اخرى.