.................................................................................................
______________________________________________________
الوقوع فى محذور مخالفة التكليف الثابت المنجر بمقتضى العلم الاجمالى واما وجوب المحض فى الشبهات البدوية الحكمية فكذلك ايضا فان وجوبه ايضا لا يكون إلّا عقليا محضا اما من جهة عدم تحقق موضوع حكمه بالقبح لاختصاصه بالشك المستقر غير الزائل بالفحص عن وجود التكليف او من جهة منجزية احتمال التكليف للواقع على تقدير وجوده وعدم معذورية المكلف لو لا الفحص فى رجوعه الى الاصول النافية بل ح لو ورد من الشارع حكم فيه بالوجوب لا يكون حكمه إلّا ارشادا محضا كما هو واضح ، ومن ذلك ايضا يظهر الحال فيما ورد من الامر بوجوب التعلم كقوله هلا تعلّمت فانه ايضا لا يكون إلّا ارشاديا محضا الى ما يحكم به العقل من وجوب التعرض للاحكام الصادرة من الشارع والفحص عنها بالمقدار اللازم وعدم جواز الرجوع الى البراءة وإلّا يتوجه الجواب عنه ايضا بانه ما علمت بوجوب تحصيل العلم بالاحكام الشرعية كما اجيب عن عدم العمل بالاحكام الشرعية فان انقطاع الجواب ح كاشف عن ان وجوب تحصيل العلم من الارتكازات العقلية وعليه فلا يكون الامر به إلّا ارشاديا محضا لا شرعيا مولويا ـ وهكذا الكلام فى بعض الشبهات الموضوعية الواجب فيها الفحص كما فى باب الزكاة ومسالة الاختبار عند اشتباه الدم وتردده بين العذرة والحيض فان الفحص فى الثانى انما هو من جهة العلم الاجمالى ح باحدى الوظيفتين اما وجوب الصلاة والصوم عليها او حرمتهما وحرمة الدخول فى المسجد اذ ح يكون وجوب الفحص ايضا واجبا ارشاديا لا مولويا ، واما الفحص فى الاول فهو وان كان على خلاف القواعد الجارية فى كلية الشبهات الموضوعية ولكن نقول بان الامر بالتسبيك ح انما هو من جهة رفع احتمال التكليف نظرا الى منجزية الاحتمال المزبور ح للواقع وعدم معذورية المكلف ح لولاه فى الرجوع الى الاصول النافية ـ وعليه ايضا لا يكون وجوب الفحص إلّا ارشاديا محضا وهكذا الكلام فى الاوامر الواردة فى الفحص عن الماء غلوة او غلوتين فى جواز التيمم فان ذلك ايضا لا يكون إلّا ارشاديا محضا الى حكم العقل باعتبار حكمه بمقتضى قاعدة الاشتغال بلزوم الفحص لرفع احتمال وجود الماء فى الانتقال الى التيمم وح فبعد ما لا يكون فى الشرعيات مورد يكون العلم واجبا شرعيا بالوجوب المولوى فلا جرم لا يبقى مجال للنزاع فى مقدمة العلم والبحث عن وجوبها شرعا نعم لو بيننا على وجوب نية الوجه والتميز فى