انّما ذلك (١) جاء من جهة توعيده على المخالفة كما ان الثواب على الاطاعة انما هو من قبل وعده على طاعتهم و (٢) لا بأس بتوعيد المذكور ولا الوعيد المزبور على مخالفه هذا البناء المحض المنفك عن الارادة او موافقته مع انعزال العقل عن الحكم فى هذا المقام رأسا وح لا ملزم عليهم (٣) ولا شاهد على وجود الارادة والكراهة فى مدلول الاوامر والنواهى (٤) الا تخريب اساسهم الفاسد وبيان فساد زعمهم الكاسد (٥) فنقول (٦) وهو المعين او لا يكفى فى دفع شبههم حكم بداهة
______________________________________________________
الشارع المشرع للاحكام فما حكم الشارع بثبوته يحكمون بثبوته وما نفاه يحكمون بعدمه وان كان العقل يحكم بقبح ما اثبته الشرع ويحسن ما نفاه ويترتب ذلك على البناء المزبور.
(١) اى العقوبة.
(٢) اى مثل ذلك نقول فيكون للبناء ايضا وعد وتوعيد والثواب والعقاب عليه.
(٣) بانه ليس وراء الارادة شيء فى النفس يسمى بالطلب.
(٤) ولا دليل على كون مدلول الاوامر والنواهى هى الارادة.
(٥) وملخص كلامه انه يمكن توجيه كلماتهم الفاسدة بحمل الطلب على مثل هذا البناء والعمدة ابطال اصل تلك المبانى الفاسدة من شبهة الجبر وغيرها على ما تقدم لكن هذا الوجه ايضا لا يمكن المساعدة عليه فان البناء هو الالتزام كما قالوا بلزومه فى اصول الدين دون الاحكام قال فى الكفاية ، ج ٢ ، ص ٢٧ هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما والتسليم له اعتقادا او انقيادا كما هو اللازم فى الاصول الدينية والامور الاعتقادية الخ والمراد من الموافقة الالتزامية هى عقد القلب عقلا على ذلك الحكم ، فيرد عليه كيف متعلق بالمحال ويلتزم بالامر المحال وغير المقدور وكيف يتعلق بفعل الغير ونحو ذلك فلا يصدر من العقلاء ذلك وان كان البناء شيء آخر فلا بد من بيانه ولا نرى فى النفس شيء ما عد الارادة والعلم ونحوهما شيء كما افاده فى الكفاية.
(٦) ثم قام فى بيان رد شبهة الجبر بوجهين.