كما اوضحناه فى بحث الدواعى القربيّة وبعبارة اخرى (١) ان شأن الخطابات نفسيّة (٢) او غيريّة (٣) احداث الدواعى والارادة (٤) نحو متعلقاتها فلا جرم يكون مثل هذه الشئون (٥) من معاليلها وتبعاتها وخارجة عن موضوعاتها (٦) فلا مجال فى مثلها الا ابقائها (٧) تحت الزام العقل باحداثها مقدمة لاطاعة الخطابات من دون (٨) ان يكون موضوعا لها وحيث ظهر مثل هذه الجهة فنقول انه لاشكال (٩) فى بقية مقدمات الواجب المطلق اذ جميعها قابلة لتوجه الخطاب اليها ولو غيريا ولذا كانت داخلة تحت حريم النزاع فى وجوبها غيريا نعم على القول (١٠) بعدم
______________________________________________________
محذور لا محاله يكون للامر الغيرى قسط منه الخ.
(١) وحاصله ان الخطابات علة لاحداث الارادة نحو متعلقاتها فيكون من شئون الخطاب ومعلولة للخطاب فيلزم بحكم العقل باحداث الارادة مقدمة لاطاعة الخطابات.
(٢) اى الاوامر النفسية على ذى المقدمة.
(٣) اى الاوامر الغيرية المتعلقة على المقدمة.
(٤) اى للمكلف.
(٥) اى الارادة فى الرتبة المتأخرة عن الخطاب والامر.
(٦) اى من دون ان تؤخذ الارادة فى موضوع الامر والخطاب وإلّا فانه يلزم تقدمه على الامر والخطاب فهذا خلف ومحال.
(٧) اى تكون هذا فى مرحلة الامتثال والطاعة والارادة مقدمة لها فالحاكم فيها هو العقل لا غير.
(٨) اى لا تكون فى مرحلة العلل والموضوعات حتى يكون الحاكم هو الشرع بمولويته.
(٩) لكن سائر مقدمات الواجب المطلق يتعلق بها الوجوب الغيرى وداخلة فى محل النزاع ايضا.
(١٠) هذا لو قلنا بوجوب المقدمة غيريا اما لو لم نقل بوجوبها غيريا فلا يتوجه اليها الوجوب النفسى لان الوجوب النفسى انما يتعلق باجزاء المركب دون ما هو خارج