نعم لو كان المقتضى من سنخ الارادة (١) ربما يكون خارجا عن دائرة الوجوب الشرعى وان كان تحت الزام العقل بايجاده وعمدة النكتة فى ذلك هو ان ارادة المكلف يرى من شئون الخطاب (٢) نفسيا ام غيريا (٣) نظير دعوته (٤) فلا يعقل ان يقع موضوع نفسه (٥)
______________________________________________________
تعتبر مقدمه حيث تتحقق اتفاقا بلا قصد من احد الى ايجادها او لاعتبارها مقدمه حيث يتحقق من غير المكلف بارادة وقصد او لاعتبارها مقدمة حيث تتحقق من نفس المكلف بقصد اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها ففيها لا إرادة لكن مباديها الشوق موجودة بخلاف مقدمه الوجوب لا إرادة ولا مباديها بل يبغضه كما مر.
(١) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٣٧ ومن انحاء مقدمة الواجب التى يمتنع ترشح الواجب عليها ارادة المكلف للفعل الواجب فانها ايضا مما يمتنع تعلق الوجوب الغيرى بها وذلك لان التقريب الذى قدمناه فى بيان امتناع تعلق الامر بفعل شىء بدعوة نفسه ياتى فى المقام فان ملاك ذلك التقريب هو التهافت فى اللحاظ وهو يتحقق على القول بتعلق الوجوب الغيرى بالارادة.
(٢) لأن من يامر بشىء يرى ان ارادة ذلك الشى عند امتثال امره ناشئة من ذلك الامر ومتاخرة عنه تحققا اى خطاب ذلك الامر ومبرزه والارادة فى الرتبة المتأخرة عنه.
(٣) اى ارادة نفسيه او ارادة غيرية متاخره عن الخطاب للنفسى والغيري وناشئه منه.
(٤) اى دعوة الامر.
(٥) فاذا اخذها فى متعلق ذلك الامر وجدها متقدمة عليه لانها تكون ح بمنزلة الموضوع وعليه يلزم التهافت فى نظره (فان قلت) قد تقدم فى مبحث التعبدى والتوصلى انه اذا امتنع تعلق الامر الواحد بفعل شىء بدعوة ذلك الامر نفسه فلا يمتنع تعلق امرين به كذلك احدهما يتعلق بفعل الشى نفسه وثانيهما يتعلق بفعله بداعى الامر الاول وبهذا يرتفع محذور التهافت المزبور فليكن ما نحن فيه كذلك لان الامر النفسى تعلق بفعل الشى نفسه والامر الغيرى تعلق بارادته فيرتفع التهافت (قلت) لا ريب فى ان الامر الغيرى مترشح من الامر النفسى فكلما يكون فى الامر النفسى من قصور او