شرطه (١) وح فما هو داخل فى حريم النزاع هو القسم الثانى من مقدمة الواجب (٢) من دون فرق فى ذلك ايضا بين انحاء المقدمة من المقتضى ام غيره
______________________________________________________
مختاركم قلنا لا اشكال فى امكان اشتياق النفس الى شىء وحبها اياه على تقدير دون تقدير وكذلك ارادتها فقد تريد امرا على تقدير حصول امر بحيث يكون تحققها منوطا بنفس الفرض والتقدير فتكون فعليته فى فرض حصول ذلك الامر وان لم يتحقق بعد فى الخارج فاذا صح هذا تكوينا صح تشريعا ايضا واما شرط ارادة ذلك الشىء فلا يعقل ان يريده تبعا لارادة الشى المعلق ارادته عليه لما تقدم فى توجيه الاستحالة فلا ملازمة بين عدم تحقق ما يكون دخيلا فى الاتصاف بالمصلحة وعدم تحقق الارادة ومما يؤيد عدم وجوب مقدمة الوجوب انها ربما تكون محرمة بالفعل كشرط وجوب الكفارة ووجوب فعل المهم على تقدير عصيان الاهم بناء على صحة الترتب وقد تكون مكروهة كالنذر المعلق عليه وجوب الوفاء به ونظائر ذلك كثيرة الخ كالمرض وتوضيح ان الوجوب المشروط لا يقتضى حفظ شرطه وتحصيله.
(١) قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٩٣ يلزمه عدم وجوب تحصيلها ايضا نظرا الى خروجها ح عن حيّز الطلب والإرادة بل وعن مباديها من الاشتياق والمحبوبية ايضا وصيرورة الارادة عباديها منوطة بفرض تحققها من باب الاتفاق نظرا الى ما يقتضيه ح جبلّة النفس وفطرته من عدم كون الانسان بصدد تحصيل الاحتياج الى الشى وجعل نفسه محتاجا اليه بل وعدم اشتياقه اليه ايضا الا لاجل رفع احتياج اعظم وصيرورته من مقدمات وجود محتاج اليه آخر الخ.
(٢) اما مقدمة الواجب النفسى فهى مستعدة لترشح الوجوب الغيرى عليها من وجوب الواجب النفسى المتوقف عليها لتحقق ملاك الوجوب الغيرى فيها وهذا فى قيود المحتاج اليه فارغا عن اصل تحقق الاحتياج واتصاف الذات بكونها صلاحا ومصلحة فان الانسان بمقتضى جبلته كان بصدد تحصيلها إلّا اذا كان القيد من القيود غير الاختيارية او من القيود التى اعتبر فى مقدميتها وجودها من باب الاتفاق فان مثل تلك القيود ح وان كانت خارجة عن حيّز الارادة إلّا انها غير خارجة بالنسبة الى مبادى الارادة من الاشتياق والميل والمحبة كما هو واضح والحاصل قد يمتنع ترشح الوجوب الغيرى عليها لكونها غير مقدوره وان كان الاتيان بالواجب النفسى متقيدا بها مقدورا كالاستقبال فى الصلاة واداء مناسك الحج فى اوقاتها المخصوصة بها وقد