واخرى (١) يقوم به مقيدا بشىء آخر وفى الاخير تارة (٢) يكون القيد سببا لاتصاف الخصوصية القائمة بالعمل بكونه مصلحة وآخرى (٣) يكون موجبا لوجودها فارغا عن الاتصاف بكونه مصلحة وبعبارة اخرى تارة (٤) يكون القيد سببا للاحتياج الى الشى واخرى (٥) موجب لوجود المحتاج اليه ولا نعنى (٦) من المصلحة الا ما يحتاج اليه الانسان ولئن شئت توضيح الفرق بينهما (٧) فانظر الى المرض والمنضج بالنسبة الى شرب المسهل او دواء آخر (٨) فان الاول (٩) سبب
______________________________________________________
وهو الواجب المطلق من جميع الجهات والظاهر لا مصداق له فى الشرع وان كان بالنسبة الى الشرائط العامه.
(١) القسم الثانى ما كان القيد دخيلا فى المصلحة.
(٢) وهو تارة يكون القيد دخيلا فى اتصاف الذات بكونها صلاحا بحيث لولاه لما كاد اتصاف الذات بكونه مصلحة وصلاحا.
(٣) واخرى وهو القسم الثالث ان يكون القيد دخيلا فى تحقق ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن اصل اتصافه بالوصف العنوانى ـ اى فى مرحلة فعلية المصلحة والتطبيق ـ.
(٤) وبتعبير آخر القسم الثانى ما يكون القيد راجعا الى مقام الدخل فى اصل الاحتياج الى الشى واتصاف الذات بكونها محتاجا اليها.
(٥) وبتعبير آخر فى القسم الثالث ان يكون القيد راجعا الى مقام الدخل فى وجود المحتاج اليه وتحققه ـ اى بعد الفراغ عن اصل الاحتياج ـ.
(٦) والمراد من الاحتياج اليه هو المصلحة.
(٧) ثم مثل لدخل كلا النحوين من القيود الشرعية ببعض الامور الطبيعية العرفية وقد اشرنا اليها سابقا.
(٨) فكل واحد من المرض وشرب الدواء والمسهل وان كان دخيلا فى مصلحة الاسهال إلّا ان دخل كل على نحو يغاير دخل الآخر.
(٩) وهو المرض حيث ترى ان دخله فيه انما هو فى اصل اتصاف الاسهال بكونه صلاحا ومصلحة بملاحظة ان اتصافه بكونه صلاحا ومحتاجا اليه انما هو فى