المقدمات المفوتة بمحض تطبيق العبد الخطاب فى المورد حتى فى الموقّتات قبل وقتها من دون احتياج الى خطاب آخر مسمّى بمتمم الايجاب او بالوجوب التهيّئي (١)
______________________________________________________
(١) المسلك الثانى وهو عدم فعلية الوجوب الا بعد تحقق الموضوع فذهب الى الواجب التهيئي هو الذى ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ١٦٦ فانقد ح بذلك انه لا اشكال فى الموارد التى يجب فى الشريعة الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل فى الليل فى شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم فى الغد اذ يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب ـ اى الواجب المعلق ـ وانما المتاخر هو زمان اتيانه ولا محذور فيه اصلا ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيرى فلو نهض دليل على وجوبها فلا محاله يكون وجوبها نفسيّا ولو تهيّأ ليتهيأ باتيانها واستعد لايجاب ذى المقدمة عليه ولا محذور ايضا الخ وهذا له موارد عديدة بوجوب المقدمة من قبل وجوب ذى المقدمة منها ما تقدم حكمهم بوجوب الغسل على المحدث بالاكبر فى الليل من قبل ان يطلع الفجر مقدمة للصوم المتعين فى الغدو منها حكمهم بوجوب السعى الى الحج على المستطيع النائى من قبل هلال ذى الحجة ومنها حكمهم بوجوب حفظ الماء من قبل دخول وقت الصلاة اذا علم بعدم التمكن منه بعد دخول الوقت ومنها حكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة الى البلدان النائية الى غير ذلك فنسب الى المحقق التقى صاحب الحاشية المعالم من الالتزام بالوجوب النفسى التهيئي يعنى يكون وجوب المقدمة قبل وقتها وجوبا نفسيا لا غيريا ويمكن ان تكون المصلحة النفسية فيه التهّيؤ والاستعداد لورود الوجوب النفسى المتعلق بذى المقدمة بعد الوقت لكن ارادة التهيّؤ ارادة غيرية فالوجوب الناشى منها غيرى فيرجع الاشكال لامتناع انفكاك الارادة الغيرية عن الارادة النفسية إلّا ان هذا التقريب مبنى على لزوم التفكيك بينهما فى مثل الفرض لكن عليه يلزم ان تكون جميع الواجبات الغيرية المتقدمة على الواجب النفسى زمانا واجبات تهيئية ، وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣١٨ وهو ايضا مما يحتاج الى قيام دليل عليه بالخصوص من اجماع او غيره يقتضى وجوب تحصيلها بوجوب نفسى تهيئى وح فان قام فى البين نص او اجماع على وجوب تحصيل تلك المقدمات تعبدا فهو وإلّا فمقتضى القاعدة بعد