فعلا (١) فيطبّق (٢) الاشتياق الغيرى على المقدمة الناشى عن الاشتياق الفعلى الحاصل فى طرف لحاظ القيد فى موطنه اذ لا يرى ح قصورا فى ترشّح الاشتياق الغيرى من الاشتياق الفعلى المنوط بوجود الشىء المحرز فى موطنه فيتحرك (٣) العبد ح نحو المقدمات قبل حركته نحو ذيها وح (٤) لنا ايضا نقول انّه لو كانت المحركيّة الفعلية للمامور ماخوذا فى فعليّة الارادة ومضمون الخطاب فيلزم الالتزام بتقدم ارادة المقدمة فى غالب المقامات عن ارادة ذيها وهو خلاف ديدنهم من تبعية ارادة المقدمة عن ارادة ذيها كما لا يخفى ، ومن التامل فى ما ذكرنا (٥) ظهر ايضا ان الخطابات (٦) بنفسها كافية فى احداث الارادة الغيرية نحو
______________________________________________________
(١) ويتوقف على مقدمات فعلية.
(٢) فلا محاله يترشح الإرادة الغيرية الى مقدماته لحفظ مرام مولاه من الارادة الفعلية المنوط بالشرط.
(٣) وبها تتحرك نحو المقدمات قبل تحركه نحو ذيها.
(٤) وهذا اشاره الى الاشكال على ما عليه المشهور قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٦٧ واما على المشهور فيشكل الامر فى وجوب المقدمات المفوتة قبل حصول شرط الواجب النفسى وفى وجه الوجوب الغيرى الصادر من الشارع فى بعض المقدمات المفوتة قبل تحقق وقت الواجب النفسى كالغسل قبل الفجر على من وجب عليه صوم ذلك اليوم وحاصل الاشكال انه كيف يعقل وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها مع ان وجوبها من آثار وجوب ذيها ومن توابعه الخ بناء على عدم فعلية الارادة والتكليف بهما قبل حصول القيد فى الخارج وقد فر صاحب الكفاية من الاشكال بالوجوب التهيئي والمحقق النّائينيّ بمتمم الخطاب والصحيح ما تقدم منا.
(٥) كما مر مفصلا من ان الارادة فعلية والخطاب مبرزها ومحركيتها فيما بعد وتترشح الارادة على مقدماتها.
(٦) اى يرتفع الاشكال فى الواجبات الموقتة قبل وقتها ايضا لفعلية الطلب والارادة قبل الوقت ويترشح الوجوب الى المقدمات عند العلم بحصوله الشرائط فى موطنه.