.................................................................................................
______________________________________________________
الى انه يرجع الى عدم وجوب المقدمة شرعا وهو امر آخر سيأتى ـ مضافا الى ان العلم بوقوع ولد المولى فى البحر من المصلحة الفعلية دون المقام لعدم الملاك الفعلى بل الفرضى وهنا مسلك رابع للمحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٩٢ وهو ان الانسان بالجبلة والفطرة يحب ذاته ويحب كل ما يعود فائدته الى جوهر ذاته او الى قوة من قواه فما يلائم ذاته وقواه محبوب بذاته ـ وكذا ما هو مقدمة لما يلائم ذاته وقواه محبوب بالتبع فالتوصل بما هو توصل محبوب لكونه توصلا الى ما يلائمه بنفسه فهو ملائم بالتبع فهو محبوب كذلك ـ بينهما التقدم والتاخر الطبعيان لان الحب التبعى لا يمكن إلّا عند الحب الذاتى ولا عكس والمحبوب اذا لم يكن له مزاحم ومانع عن ايجاده فى نظر الفاعل ـ لا محاله يقوم الانسان بصدده فالحب مع الجزم علة معدة لفيضان صورة الارادة فى النفس ـ واذا كان المحبوب الذاتى والتبعى فعل الغير فلا محاله يجب التسبيب الى ايجادهما من الغير بجعل الداعى اليهما واذا فرض ان المقدمة متقدمة بالوجود الزمانى على ذيها فكما ان ارادة الفاعل للمقدمة متقدمة على ارادته لذيها كذلك يجب ان يتقدم البعث اليها قبل البعث الى ذيها فان ايجادها من الغير كوجودها من الغير مقدم على ايجاد ذيها كوجود ذيها من الغير وانما يتصف البعث المقدمى بالتّبعيّة لا من حيث التاخر فى الوجود بل من حيث ان الغاية المتأصلة الداعية الى التسبيب الى ايجاد المقدمة من الغير ايجاد ذيها باسبابه من الغير ومن جملة اسبابه البعث اليه فذو المقدمة باسبابه كالعلة الغائية للبعث المقدمى فاتضح ان لا تبعية فى الوجود للبعث المقدمى بمباديه للبعث الى ذى المقدمة حتى يرد المحذور وهو تقدم المعلول على علته بالوجود ، واما محذور عدم استحقاق العقاب على ذى المقدمة تبرك المقدمة حيث لا بعث اليه فى ظرفه لعدم القدرة عليه ، فيندفع بان دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت للغرض المعلوم غرضيته وهو خروج عن ذى الرقية فيستحق العقوبة عليه ولو لم يكن مخالفة التكليف الفعلى بخلاف دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة الخ وفيه ان الارادة التبعية لو سلم تابع للارادة الذاتية فلو فرض ان الارادة الذاتية غير فعليه كيف تكون الارادة التبعية فعليه ولا يقاس بما يعود الى قواه وجوهر ذاته فان الحب فيهما فعليان واستحقاق العقوبة عليه فقد عرفت من كلام المحقق العراقى بعدم ثبوته مع عدم كون الامر فعليا ـ ولا حكم للعقل بذلك كما