.................................................................................................
______________________________________________________
الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٥١ ما افاده فى المقام وان كان صحيحا لا ينبغى الريب فيه ضرورة ان العقل لا يفرق فى حكمه بقبح مخالفه المولى بين مخالفة تكليفه ومخالفه غرضه الملزم الذى هو ملاك الحكم وما به قوامه فاذا علم العبد بوقوع ابن المولى فى البحر وهو قادر على انقاذه فلا ريب فى استحقاق العقاب على تركه ولو كان المولى غافلا عنه او عن حضور العبد عنده إلّا انه لا مجال معه لاستكشاف حكم شرعى مولوى متمم للجعل الاول اصلا فان حكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة يكفى فى لزوم حركة العبد وانبعاثه كما هو الحال فى مطلق موارد حكمه بقبح المعصية وحسن الإطاعة وانما يمكن استكشاف الحكم الشرعى من الحكم العقلى فيما اذا كان العقل مدركا لملاك الحكم من المصلحة او المفسدة واين ذلك من ادراكه استحقاق العقاب كما فى المقام وبالجملة حكم العقل بقبح تفويت الغرض الملزم واستحقاق العقاب عليه وان كان ثابتا إلّا انه لا يلازم حكم الشارع بوجوب المقدمة شرعا بل يكون ذلك من اللغو الواضح نعم يحكم الشارع به ارشادا الى حكم العقل لكنه خارج عما هو محل الكلام الخ واجاب عنه استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ١٨٠ وانت خبير بان حكم العقل فى هذا المقام ناشئ عن نفس الملاك والمصلحة التى فى الواجب فكما ان المقصود من الامر النفسى هو وجود المصلحة المترتبة على المامور به وحفظ تلك المصلحة ـ الجعل الآخر ايضا ناشى عن تلك المصلحة وذلك الملاك فليس من قبيل اطيعوا الله لانه ارشاد محض الخ وهذا على مسلك استاده متمم الجعل والجواب عن اللغوية قال ص ١٨١ اولا متحد الورود فى جميع موارد حكم العقل بوجود المصلحة الملزمة او المفسدة الملزمة مثلا وثانيا تبعية الارادة لما لا يمكن تحصيل المناط بدونه قهرية بمعنى ـ كل ما يتوقف عليه هذا الذى له المصلحة الملزمة تترشح عليه الارادة من تلك الإرادة النفسية واما اذا لم يمكن الترشح لتقدم زمان وجوده على زمان وجود الارادة النفسية فقهرا تتعلق به ارادة نفسيه ناشئه من نفس ذلك الملاك القائم بالواجب النفس الخ وفيه ان لازمه الوجوب النفس لا الغيرى كما اعترف به والعمدة فى الجواب عنه ان قبح تفويت الغرض عقلا من الاحكام العقلية فى مرحله العلل لا الطاعة لانه لا امر ولا تكليف ـ واما اللغوية فيرتفع بان فى موطن ولا يكون حكم العقل محركا للعبد نحو العمل فلا بد من الشرع حتى يحركه ويستحقق العقوبة مضافا