.................................................................................................
______________________________________________________
اثبات الوجوب به بعد انقضاء الوقت كما هو واضح الخ ولكن قد تقدم فى محله ان بعض تلك الأدلّة ليست فى مقام المشروعية فقط بل فى مقام البيان وعلى اى وتبع صاحب الكفاية فى هذا التفصيل استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٩١ قال وهناك تفصيل آخر ذكره صاحب الكفاية وهو متين جدا وحاصله ان التقييد اذا كان لاجل القرينة المتصلة او لاجل القرينة المنفصلة فيما كان لها اطلاق لحالتى الاختيار والاضطرار فلا محاله يسقط الامر بخروج الوقت اذ لا معنى للامر بالمقيد بعده مع عدم التمكن من امتثاله واما اذا لم يكن لها اطلاق وكان القدر المتيقن هو التقيد بالوقت مع التمكن وفى حال الاختيار وكان لدليل الواجب اطلاق بالقياس الى الاتيان به فى الوقت وفى خارجه فبعد خروج الوقت يؤخذ باطلاق دليل الواجب لفرض عدم المعارض له فى هذا الحال ويثبت الوجوب فى خارج الوقت ايضا وهذا التفصيل يجرى فى مطلق موارد ثبوت التقييد بالقرينة المنفصلة من دون فرق بين كون القيد زمانا وكونه زمانيا الخ ولكن المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٩١ قال والحق هو السقوط مطلقا اما فى القرينة المتصلة فظاهر واما فى المنفصلة فلان القائل بعدم السقوط بدعوى ان التقييد بالمنفصل لا يفيد إلّا كون المقيد مطلوبا على نحو التعدد فى المطلوب فاذا سقط احدهما بقى الآخر على حاله ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة فى تمام التقييدات سواء كان القيد زمانا ام زمانيا فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد ولا يمكن الالتزام به ، وان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزمانى فهى دعوى بلا بينه ولا برهان مع وحدة الملاك فى كلا المقامين وهو ظهور القيد فى الركنية وتضييق دائرة المطلوب الاول نعم اذا قام دليل على وجوب القضاء فى خارج الوقت ـ يكون الامر بالقضاء امرا جديدا حادثا بفوت الواجب الأول ـ فان ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات فى وقته ولا معنى للتدارك على كل من الوجهين ـ اى تعدد المطلوب وطلبان او كون القيد ركنا فى حال الاختيار فقط وطلب واحد بالمقيد حال التمكن وبالفاقد عند عدمه ـ فانه بناء عليهما يكون الفعل فى خارج الوقت مامورا به بنفس الامر الاول الى آخر كلامه وفيه انه لا يقال بكونه امرا به فى خارج الوقت ثبوتا مطلقا فى القيد المنفصل حتى يدعى على خلافه الوجدان والبرهان بل فى فرض واحد وهو عدم اطلاق لدليل القيد وثبوت الاطلاق لدليل اصل المكلف به وهذا لا محذور