.................................................................................................
______________________________________________________
فى الاصل الجارى فى المسأله وموضوعه قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٠ ومع عدم الدلالة الخ قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٨ نعم لو شك ولم يعلم من دليل الموقت بان التقييد بالوقت كان بلحاظ اصل المطلوب او بلحاظ تمام المطلوب الخ فالموضوع هو ما كان قاطعا بعدم اتيانه فهل يجب فى خارج الوقت قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٠ فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها فى خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت الخ والوجه فيه من ان الزمان اذا اخذ قيدا للفعل كان الفعل المقيد به غير الفعل الواقع فى خارجه فتسرية الحكم من الاول الى الثانى من قبيل تسرية الحكم من موضوع الى آخر فيكون من القياس لا من الاستصحاب لانه يعتبر فى صحة الاستصحاب وحدة الموضوع ليتحقق الابقاء الذى هو قوام الاستصحاب مثلا الصوم يوم الجمعة غير الصوم يوم السبت فاذا ثبت الوجوب للأول وشك فى وجوب الثانى لا يكون رفع اليد عن وجوبه نقضا لليقين السابق فيرجع فى وجوب الثانى الى اصالة البراءة لكن ذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٨ ربما كان مقتضى الاصل وهو الاستصحاب بقائه فى خارج الوقت ايضا اذ ح يشك عند ذهاب الوقت فى ذهاب اصل المطلوبية او ذهاب مرتبة منع مع بقائه ببعض مراتبه الأخر فيستصحب ح بقائه ولو ببعض مراتبه نظير الاستصحاب الجارى فى اللون الخاص اذا شك فى ذهابه من رأسه او ذهابه ببعض مراتبه مع بقائه ببعض مراتبه الأخر ومعه فلا يجرى فيه اصالة البراءة عن الوجوب الخ وبالجملة فالمرجع فى اتحاد موضوع الاستصحاب ليس لسان الدليل بل العرف والموضوع فى نظره واحد كما عرفت ، وعلى فرض عدم الجريان فالاصل يقتضى البراءة لان الشك يكون فى الجعل فانه لا يعلم ان التكليف هل يكون مجعولا فى خارج الوقت ام لا فالمرجع البراءة ولا يكون الاصل فى المقام الاشتغال بتوهم ان الشك يكون فى الفراغ لان التكليف فى الوقت لا يوجب الاشتغال فى خارج الوقت ، ولكن من المعلوم ان الاستصحاب يجرى ان كان نفس الارادة باقية لكن بمرتبة ضعيفه لكن لو تبدلت بارادة اخرى ضعيفه كان من تبدل الموضوع ولا يجرى الاستصحاب ثم ان محقق النّائينيّ جعل موضوع البحث فى الاصل امرا آخر وهو ما اذا كان شاكا فى اتيان العمل فى الوقت قال فى الاجود ج ١ ص ١٩٢ ثم انه فيما ثبت فيه وجوب القضاء كالصلاة والصوم اذا خرج الوقت وشك